“الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء” و “رحيل احمد الزايدي” من محاور المجلس الحكومي – حدث كم

“الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء” و “رحيل احمد الزايدي” من محاور المجلس الحكومي

“انعقد يوم الخميس 19 من محرم 1436 الموافق لـ13 نونبر 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية.

في بداية الأشغال، توقف المجلس عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، حيث عبر المجلس عن تثمينه لخطاب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والذي اتسم بكونه خطاب الوضوح والصراحة والحزم والصرامة من أجل تعبئة الطاقات الوطنية دفاعا عن الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا، وأكد المجلس انخراط الحكومة وتعبئها من أجل العمل على تنزيل التوجهات والخطوات التي أعلن عنها جلالة الملك وخاصة على مستوى الجهوية المتقدمة والنموذج الاقتصادي التنموي للأقاليم الجنوبية أو في مضاعفة الجهود لمواجهة مخططات الخصوم على المستوى الدبلوماسي والدولي، ودعا المجلس كافة القطاعات الحكومية إلى بلورة الإجراءات اللازمة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما توقف المجلس عند حدث فقدان الأستاذ أحمد الزايدي رحمة الله عليه، والذي كان نموذجا للمناضل السياسي النبيل الذي عرف بدفاعه عن المؤسسات الدستورية والحريات ووحدة الوطن وأمنه، سائلين الله عز وجل له المغفرة والرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-59 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها أو إعادة بنائها أو إدخال تغييرات عليها، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى ضبط مجهود الصيد بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد والحد من الصيد الجائر الذي يهدد استدامة المخزون السمكي، وذلك في إطار تنزيل استراتيجية “آليوتيس” التي جعلت الاستدامة إحدى أركانها. وينص هذا المشروع على إخضاع السفن التي تقل حمولتها عن 5 أطنان وكذا تلك التي تتعدى حمولتها الإجمالية 100 طن إلى جانب السفن الأخرى لشرط الحصول على رخصة مسبقة تسلم من أجل بناء وحيازة وتحويل سفن الصيد، على اعتبار أن أحكام الظهير رقم 101-62-1 الصادر في 24 جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) المعمول به حاليا، والذي تزامنت ظروف إصداره مع كثافة الثروات البحرية ووفرتها وقلة الأسطول، لا ينص على هذا الشرط إلا بخصوص السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5 أطنان وتقل عن 100 طن. إضافة إلى ذلك، وبهدف تحقيق الفعالية المنشودة التي تتناسب وأهمية الحفاظ على الثروة البحرية، فإن هذا المشروع يتدارك غياب العقوبات في التشريع الجاري به العمل ضد الأشخاص الذين لا يتوفرون على ترخيص مسبق أو الذين لا يحترمون المواصفات المرخص بها.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.

يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 392-14-2 يغير ويتمم المرسوم رقم 419-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات. يهدف هذا المشروع إلى تدعيم مراقبة السرعة المسموح بها بالنسبة للنقل المهني عن طريق اعتماد جهاز قياس السرعة وزمن السياقة كأداة لمراقبة السرعة بالنسبة للمركبات الملزمة بالتجهيز به، على اعتبار أن السرعة المفرطة تعد عاملا يرفع من خطورة حوادث السير خارج المجال الحضري. ويدخل هذا المشروع في إطار برنامج متكامل يتضمن إجراءات عملية لتحسين السلامة الطرقية، خاصة توسيع وتكثيف نشاط المراقبة الطرقية، أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الحكومة.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 757-14-2 بتعديل المرسوم رقم 432-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه. يهدف هذا المشروع إلى التخفيف من وقع مقتضيات المادة 14 من المرسوم رقم 432-10-2 كما وقع تغييره وتتميمه، بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة، التي تنص على أن مدة صلاحية رخصة مدرب تعليم السياقة تحدد في ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد بناء على شهادة متابعة التكوين المستمر، وكذا المادة 20 من نفس المرسوم التي تنص على أن التكوين المستمر الذي يخضع له مدربو تعليم السياقة يجب أن يجري كل ثلاث سنوات ابتداءا من التاريخ الذي تم فيه إجراء أخر تكوين. حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع المدة اللازمة لتجديد رخصة مدرب تعليم السياقة من ثلاث إلى خمس سنوات والذي يتعين، بعد انقضائها، متابعة التكوين المستمر، على اعتبار أن الإشكال المطروح في تطبيق المقتضيات الحالية يهم تحمل كلفة هذا التكوين في ظل غياب سند قانوني يفتح للدولة إمكانية تمويل التكوين المستمر للمدربين كما هو الشأن بالنسبة للتكوين المستمر للسائقين المهنيين، والذي يظل الخيار الممكن معه هو تحمل كلفة التكوين من طرف قطاع تعليم السياقة سواء عبر أصحاب المؤسسات أو المدربين أنفسهم، وما يعنيه ذلك من كلفة مرتفعة نسبيا.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 14-92، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الميدان الجمركي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، موقع بالرباط في 12 ماي 2014. يهدف هذا الاتفاق من خلال السلطتين الجمركيتين في كلا البلدين، على منح بعضهما البعض المساعدة المتبادلة من أجل الإشراف على التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي والسهر على التقييم الصحيح للرسوم الجمركية والضرائب والمكوس الأخرى وكذلك التحديد الصحيح للتصنيف الجمركي وقيمة ومنشأ البضائع”.

بلاغ وزارة الاتصال/حدث كم

 

 

التعليقات مغلقة.