استعمال القوة في العلاقات الدولية بين ضوابط ميثاق الأمم المتحدة وفوضى الاستعمال العدواني – حدث كم

استعمال القوة في العلاقات الدولية بين ضوابط ميثاق الأمم المتحدة وفوضى الاستعمال العدواني

محمد المو محامي بهيئة الرباط : حسب المباديء المسطرة في ميثاق الأمم المتحدة   “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي  أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة “المادة 2الفقرة 4

 هل هذا المبدأ مطلق ام ترد عليه استثناءات ?بمعنى ادق ما هي الحالات الاستثنائية لاستعمال القوة في العلاقات الدولية ؟

-ميثاق الامم المتحدة فتح المجال لاستعمال القوة في العلاقات الدولية في حالات محدودة حصرية واستثنائية وهي :

الحالة الأولى

-عن طريق مجلس الامن وفق الحالات المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق وفق الشروط والاوضاع التالية :

اولا :تقييم الاوضاع واتخاذ قرار بخصوص وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين او وجود عدوان .المادة 39.

ثانيا :اتخاذ تدابير موقتة لمنع تفاقم الأوضاع ودعوة أطراف النزاع إلى الأخذ بها .المادة المادة40.

ثالثا:اتخاذ إجراءات غير عسكرية كقطع العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية ….المادة 41

رابعا:في حالة عدم نجاعة الإجراءات اعلاه يمكن اللجوء للقوات العسكرية لحفظ السلم والأمن الدوليين وإعادة الامور لنصابها .المادة 42

ماهي الاجراءات المنظمة لعملية استعمال القوة العسكرية من طرف مجلس الامن ?

– وضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسبقا ما يلزم من قوات وعتاد وحق استعمال الاراضي بمقتضى اتفاقيات مسبقة رهن إشارة مجلس الامن .المادة 47

– قيادة هذه القوات العسكرية التابعة لمجلس الامن من طرف لجنة اركان الحرب التي تتشكل من رؤساء اركان الحرب للدول الدائمة العضوية في مجلس الامن .المادة 47.

هذه الآلية العسكرية المخولة لمجلس الامن لم يتم استخدامها  منذ تأسيس الأمم المتحدة لغياب اتفاق بين الاعضاء الدائمين حول تشكيل لجنة اركان الحرب و لتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بتوليها مهام قيادة هذه اللجنة .

اذن امام هذا البلوكاج وفي غياب تأسيس لجنة اركان الحرب هل يمكن اعتبار اللجوء لعملية التفويض من طرف مجلس الامن لاستعمال القوة العسكرية في العلاقات الدولية امر سليم ومنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة ؟

بالرجوع لمقتضيات الفصل السابع اعلاه سيتضح ان مجالات تدخل مجلس الامن محددة على سبيل الحصر بشكل تراتبي بدءا من مرحلة التقييم واتخاذ إجراءات مؤقتة غير عسكرية وصولا إلى مرحلة التدخل العسكري وفقا للاجراءات والشروط المحددة في المادتين 43و 47 من الميثاق .

طبعا ليس هناك اي اشارة لامكانية اصدار مجلس الامن لقرار تفويض صلاحياته العسكرية لدولة ما او تحالف ما للقيام محله بحفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق استخدام القوة العسكرية .

وتبقى كل التدخلات العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بالعراق وأفغانستان وليبيا وسوريا ..تشكل خرقا سافرا لمباديء وبنود ميثاق الأمم المتحدة كما ان تأسيس الأحلاف العسكرية (الناتو مثلا ) هو تهديد مباشر للامن والسلم الدوليين وتجاوز مباشر للدور العسكري لمجلس الامن  .

الحالة الثانية :الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن انفسهم في حالة تعرضهم لاعتداء في انتظار اتخاذ مجلس الامن للاجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع الموضحة أعلاه .المادة 51من الميثاق

الحالة الثالثة :وهي حالة غير منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولكن تم استحداثها من خلال تطور فقه القانون الدولي والتفسيرات الموسعة لمبدا حق الشعوب في تقرير المصير الذي كرسه ميثاق الأمم المتحدة  مما افضى الى جواز استعمال هؤلاء الشعوب للقوة في نضالاتها الرامية لتقرير مصيرها .

التعليقات مغلقة.