مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون | حدث كم

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي متعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعلى مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أهم التعديلات المدرجة والتي تهم رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جلالة الملك إلى خمس سنوات على غرار أعضاء المجلس المنتخبين، لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس، وكذا تخويل الرئيس المنتدب إمكانية حضور اجتماعات اللجان التي يشكلها وترؤسها باستثناء اللجنة الخاصة بالنظر في طلبات إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة الاستيداع أو رهن الإشارة، ولجنة التأديب.

وأكد السيد وهبي أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين ظروف وشروط إجراء انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس، من خلال منح هذا الأخير صلاحية تحديد شروط ووسائل وأماكن التعريف بالمترشحين، بما يضمن المساواة فيما بينهم ويراعي حرمة القضاء، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، والرفع من أجل بت المجلس في التصريحات بالترشيح، وكذا إمكانية نشر كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، علاوة على إلزام المترشحين بالتقيد التام بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس.

كما تشمل التعديلات، حسب الوزير، تأهيل هياكل المجلس بهدف تطوير أدائه وتحسين سيره والرفع من نجاعته، وذلك بإحداث آليات إضافية لمساعدة الأمين العام في أداء مهامه، تتمثل على الخصوص، في تعيين أمين عام مساعد يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه. وكذا تعيين كاتب للمجلس، يتولى تحرير محاضر جلساته ومداولاته، ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس، علاوة على إمكانية تعيين تقنيين للاستعانة بهم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ومن ضمن التعديلات أيضا، التدبير الجديد لمسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، مع الإحالة على مرسوم لتحديد مهامهم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مع التأكيد على وضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارتهم المقر، والاستعانة بأطرها في ممارسة مهامهم، ورصد الاعتمادات المالية المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وينص مشروع القانون التنظيمي، كذلك، على تخويل الرئيس المنتدب للمجلس إمكانية تتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.

كما صادق بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعدله المجلس في إطار قراءة ثانية.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أن هذا النص يعطي الحق لأي مواطن أثناء مسطرة الدعوى أمام المحكمة سواء كانت مدنية أو جنحية أو جنائية، أن يطعن في أي قانون مطبق منذ 1913 إلى الآن يرى بأنه غير دستوري.

وأوضح السيد وهبي أن التعديلات التي تم إدخالها على هذا النص من قبل مجلس المستشارين بتاريخ 26 يوليوز 2022، شملت 12 مادة تهم مقتضيات شكلية وأخرى موضوعية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أدخلتها بدورها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمرة الثانية ستفرض إعادة عرض هذا القانون التنظيمي من جديد أمام مجلس المستشارين.

وسجل أنه يمكن إجمال أهم هذه التعديلات، في إضافة باب رابع يحمل عنوان “إجراءات البت في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية” لتوضيح المسطرة والإجراءات أمام هذه المحكمة، وكذا تخويل النيابة العامة بدفع دستورية قانون في القضايا المدنية التي تكون فيها طرفا أصليا أو منضما (المادة 2)، فضلا عن إعفاء مثير الدفع من أداء الرسم القضائي، إذا كان الطلب الأصلي معفى من الأداء بقوة القانون (المادة5).

وأشار إلى أن التعديلات شملت كذلك، جواز إثارة الدفع من جديد أمام المحاكم الأعلى درجة، شريطة أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يقبل الطعن (المادة 6)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة البت في الدعوى، إذا كان هذا الإيقاف يؤدي إلى الحاق ضرر بحقوق أحد الأطراف يتعذر إصلاحه (المادة 8)، والتنصيص على عدم إيقاف المحكمة الدستورية، أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية قانون البت في المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان متى ارتبط الأمر بإجراءات التحقيق المتعلقة بالعمليات الانتخابية (المادة 11).

كما شملت التعديلات تحديد تاريخ بدء سريان إنذار المحكمة الدستورية لمثير الدفع بتصحيح مسطرة الدفع من تاريخ التوصل بالإنذار (المادة12)، وتبليغ قرار المحكمة الدستورية بشأن الدفع لأطراف المنازعة الانتخابية (المادة (14).

وشدد السيد وهبي على أن التصويت الإيجابي على هذا القانون التنظيمي من طرف مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، “سيساهم في إخراج قانون تنظيمي من شأنه تدعيم الحقوق وترسيخ الحريات التي ينص عليها الدستور، وتؤكد عليها التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك بعد استيفاء موقف الغرفة الثانية”.

و.م.ع/ح.ك

و.م.ع/ح.ك

التعليقات مغلقة.