المجلس الحكومي لهذا الاسبوع: “صادق على مشروعي قوانين تتعلق بمهن التمريض ومشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن المهام والتنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى التعيينات في مناصب عليا” – حدث كم

المجلس الحكومي لهذا الاسبوع: “صادق على مشروعي قوانين تتعلق بمهن التمريض ومشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن المهام والتنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعلى التعيينات في مناصب عليا”

بلاغ: “انعقد يوم الخميس 29 من ربيع الآخر 1436 الموافق ل19 فبراير 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.

وفي بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروعي قانونين تقدم بهما السيد وزير الصحة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-43 يتعلق بمزاولة مهن التمريض. يهدف هذا المشروع إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها حماية لصحة المواطنين وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم كما هو الشأن بالنسبة للمهن الصحية الأخرى المنظمة، وكذا إلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص. وتتمحور أبرز المقتضيات التي جاء بها هذا المشروع أساسا في التعريف الدقيق لمهن التمريض، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن مع تحديد المهام الخاصة بها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة، بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيئة مهنية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون 13-44 متعلق بمزاولة مهنة القبالة. يندرج هذا المشروع كذلك ضمن الإجراءات الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة ببلادنا عبر العمل على مواكبة سياسة التكوين المعتمدة من قبل وزارة الصحة على المستويين العام والخاص في الميدان شبه الطبي لفائدة القابلات قصد تعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل. ويتمحور هذا المشروع أساسا حول التعريف الدقيق لمهنة القابلة، وتحديد مهامها، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية، وتحديد قواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بالمزاولة، والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابلات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 810-14-2 بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ينص هذا المشروع أساسا على التعويضات الجزافية الخامة الممنوحة لفائدة أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، ومقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكذا أعضاء هذه اللجان. كما يحدد هذا المشروع التعويض الجزافي الخام الخاص بإنجاز التقارير التي يعدها عضو من أعضاء المجلس بطلب من مكتب المجلس.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 87-15-2 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. يرمي هذا المشروع إلى تعديل المرسوم المحدث لهذه الجنة والمحدد لاختصاصاتها وتكوينها وذلك بغرض التقيد بمضامين الدستور، خصوصا ما يرتبط بالحكامة الجيدة وبالمقاربة التشاركية وبدعم البحث العلمي والسعي إلى تطويره وتنظيمه. كما ينص هذا المشروع على تحيين لائحة السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة من خلال إضافة بعض القطاعات المعنية بالبحث العلمي، وتقوية هيكلة اللجنة من خلال إحداث اللجان الدائمة المنبثقة عنها، مع تعديل تسمية اللجنة بإضافة مصطلح الابتكار لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه اللجنة في دعم وتشجيع الابتكار. 

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-12 يوافق بموجبه عل اتفاق بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، موقع بالرباط في 24 شتنبر 2014. ويهدف هذا الاتفاق إلى تأكيد وإتمام الأنظمة الأساسية والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبنك في المغرب. وطبقا لهذا الاتفاق تعترف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإبرام العقود والتقاضي. كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتمتع بمقتضى هذا الاتفاق فوق تراب المملكة المغربية بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.

وبخصوص اللقاء الذي تم عقده بين السيد رئيس الحكومة وبعض أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي تم بناءا على طلب من السيد وزير الشباب والرياضة بالنيابة، أوضح السيد رئيس الحكومة أنه لم يقع خلال هذا اللقاء أي شيء آخر غير ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة.

كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

يتعلق الأمر بـ:

· السيد أحمد دكار الذي عين مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تادلة-أزيلال – وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

· السيد عبد السلام زياد الذي عين مديرا للبحث والتخطيط المائي بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

· السيد محمد النبو الذي عين مديرا للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.

· السيد مولاي المهدي شلبي الذي عين مديرا للبرامج والإنجازات بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.

· السيد فؤاد الزيادي الذي عين مديرا للمراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.

· السيدة أنعلا زينب التي عينت مديرة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان – وزارة الصحة.”

 

التعليقات مغلقة.