المحكمة الدستورية تقضي بعزل كل من النائبين البرلمانيين سعيد الزيدي و عبد القادر البوصيري وتجريدهما من صفتهما كاعضاء بمجلس النواب – حدث كم

المحكمة الدستورية تقضي بعزل كل من النائبين البرلمانيين سعيد الزيدي و عبد القادر البوصيري وتجريدهما من صفتهما كاعضاء بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية في ملف عدد: 270/23 قرار رقـم: 222/24 و.بباسم جاللة الملك وطبقا للقانون، بعد اطالعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر ،2023 والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم االنتدابية ومن ضمنهم النائب سعيد الزيدي.

 وبعد الاطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ وبـناء علـى الـدستـور، والقرار االستئنافي المؤيد للحكم االبتدائي القاضي بعزل السيد سعيد الزيدي من عضوية مجلس جماعة الشراط أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا ألحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا ألحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

 لهذه الاسباب: أوال- تصرح بتجريد السيد سعيد الزيدي من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة االنتخابية المحلية “بنسليمان” ـ إقليم بنسليمان ـ تطبيقا ألحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

كما قضت نفس المحكمة الدستورية ملف عدد: 269/23 قرار رقـم: 221/24 و.ب باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على الرسالة الموجهة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 ديسمبر ،2023 والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم االنتدابية ومن ضمنهم النائب عبد القادر البوصيري.

وبعد االطالع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛ وبـناء علـى الـدستـور، المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: “يجرد بحكم القانون من صفة نائب، كل شخص تبين أنه غير مؤهل لالنتخاب، بعد إعالن نتيجة االنتخاب، وبعد انصرام األجل الذي يمكن أن ينازع خالله في االنتخاب، أو كل شخص يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حاالت عدم األهلية لالنتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي…تثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب…”؛

وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المذكور، تنص في بندها الثاني على أنه الا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب: “األشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛”؛ وحيث إنه يبين من وثائق الملف المستحضرة من طرف المحكمة الدستورية أن رئيس المحكمة الادارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا تحت عدد 2023/688 بالملف رقم ،2023/7101/786 تطبيقا للفقرة 5 من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يقضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعال تنطوي على مخالفة القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي؛

وحيث إن الشهادة بعدم االستئناف الصادرة عن المحكمة االبتدائية اإلدارية بفاس بتاريخ ،2023/12/27 تفيد أنه بعد مراجعة سجالت كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة، ملف القضية رقم ،2023/7101/786 تبين أنه لم يقع أي طعن باالستئناف ضد األمر المذكور، وذلك بعد تبليغ المعني بالامر بتاريخ 13 نوفمبر 2023 بالسجن المحلي بوركايز وامتناعه عن الحيازة؛ وحيث إن األمر القضائي االستعجالي القاضي بعزل السيد عبد القادر البوصيري النائب الثالث لرئيس جماعة فاس من مهمته هاته ومن العضوية في مجلس الجماعة أصبح نهائيا، مما يتعين معه تطبيقا ألحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تجريده، بحكم القانون، من العضوية بمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية طبقا ألحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 لهذه الاسباب: أوال- تصرح بتجريد السيد عبد القادر البوصيري من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة االنتخابية المحلية “فاس الجنوبية” )عمالة فاس( تطبيقا ألحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.  

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.