قانون تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين على طاولة المجلس الحكومي – حدث كم

قانون تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين على طاولة المجلس الحكومي

يأتي القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين على رأس مشاريع مراسيم الثلاث التي سيتدارسها  المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، ويتعلق الأمر بالاضافة إلى تطبيق أحكام مشروع المرسوم الأول بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمهنة العامل الاجتماعي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، بالنظر إلى “طبيعة العمل الاجتماعي الذي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية، وآلية من آليات المساعدة الاجتماعية التي تستهدف تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين في وضعية هشة”، وأيضا “إيمانا منها بضرورة مأسسة العمل الاجتماعي الذي بدأ يطرح عدة تحديات”.

ويهدف هذا القانون رقم 45.18 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، إلى “استكمال ورش تأطير العمل الاجتماعي، من خلال ملاءمة المقاربة المؤسساتية الجديدة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية مع وضعية العاملين الاجتماعيين، والتأسيس لقواعد عمل اجتماعي مهني ومحترف، وتدقيق سلة الخدمات التي سيقدمها العاملون الاجتماعيون”، فضلا عن تحديد التزامات وشروط ولوج مهنة العامل الاجتماعي، وإحداث آلية وطنية للعاملين الاجتماعيين وتحديد اختصاصاتها.

وتنتظم مضامين مشروع هذا القانون، في 24 مادة وزعت على ستة أبواب، تشمل كلا من “أحكام عامة”، و”شروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”قواعد مزاولة مهنة العامل الاجتماعي”، و”النظام التمثيلي”، و”معاينة المخالفات والعقوبات”.

كما يهدف إلى تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وتحديد شروط ممارستها، والصلاحيات الموكولة للعاملين الاجتماعيين، والالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فضلا عن الضمانات الأساسية الممنوحة لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب.

وحسب منطوق القانون، فإنه يقصد بالعامل (ة) الاجتماعي، هو كل شخص يقوم بصفة مهنية بمساعدة الجماعات أو الافراد من مختلف الفئات، الذين تتعذر عليهم المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية، من أجل تيسير ادماجهم في المجتمع وضمان استقلاليتهم أو الحفاظ عليها وحفظ كرامتهم، إذ من حقه تقديم خدمات التكفل بالغير، وكذا القيام بمهام التوعية والتحسيس وأيضا التكوين والتدريب والإرشاد والادماج الاجتماعي.

وأوجب القانون ضمن تحديده لشروط مزاولة مهنة العامل الاجتماعي، أن يكون العامل الاجتماعي الذي يزاول نشاطه بصفة أجير لدى الغير مرتبطا بعقد شغل وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن يكون حاصلا على شهادة في أحد التخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي، أو على الدبلومات المحددة بنص تنظيمي، ويتمتع بحقوقه المدنية.

كما اشترط القانون لمزاولة هذه المهنة الحصول على اعتماد تسلمه الإدارة المختصة، محددا القواعد التي يجب أن يلتزم بها العامل الاجتماعي من قبيل حماية حقوق المستفيد، ومصالحه المدنية والمعنوية والحفاظ على السر المهني، والتقيد بمضمون مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة.

ولضمان تنظيم محكم لعمل هذه الفئة، نص القانون على انتظام العاملين الاجتماعيين، بصفة مستقلة أو باعتبارهم أجراء، في إطار جمعيات مهنية، على أساس جمعية واحدة في كل جهة، ويتوجب على هذه الجمعيات المهنية إحالة أنظمتها الأساسية على الإدارة المختصة التي تتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة 12 من القانون على أن تتولى الجمعيات المهنية للعاملين الاجتماعيين داخل النفوذ الترابي للجهة ضمان مزاولة العامل الاجتماعي لمهنته بصفة قانونية وتمثيله لدى الإدارات، إضافة إلى العمل على حسن تطبيق العاملين الاجتماعيين للقوانين والأنظمة ذات الصلة بمجال أنشطتهم، وكذا المساهمة في تأطير وتطوير المهنة بتنسيق مع الجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين.

كما تتولى الجمعيات المهنية مهمة تنظيم التداريب والتكوينات اللازمة لتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين وتأهيلهم بتعاون وتنسيق مع الإدارة المختصة.

وبالنسبة للجامعة الوطنية للعاملين الاجتماعيين، التي تنتظم فيها الجمعيات المهنية المذكورة، حدد القانون في مادته 14 مهامها في تمثيل العاملين الاجتماعيين لدى الإدارة وإعداد مدونة سلوك وأخلاقيات، مع تقديم كل الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتنظيم المهنة وتطويرها.

ومن جانب آخر، توقف القانون عند المخالفات والعقوبات “المادة 18” في حق كل من أخل بمقتضيات القانون المنظم لمهنة العامل الاجتماعي، بدءا بالإنذار ومرورا بالتوبيخ ووصولا إلى حد سحب الاعتماد بصفة نهائية من العامل الاجتماعي، وذلك في حالة صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة ارتكبها أثناء أو بسبب مزاولة مهامه باستثناء الجنح غير العمدية.

وفي المادة 19، حدد القانون نوعية العقوبات التي يمكن أن تكون عقوبات حبسية من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق كل من زاول مهنة العامل الاجتماعي دون حصوله على الاعتماد، إلى جانب عقوبات أخرى في حق من زاول نشاطه خلال فترة السحب المؤقت للاعتماد.

 

التعليقات مغلقة.