“تحالف ربيع الكرامة”: التأطير القانوني لـ”الإجهاض” يتطلب تبني مقاربة تشاركية حقوقية تراعي احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا! – حدث كم

“تحالف ربيع الكرامة”: التأطير القانوني لـ”الإجهاض” يتطلب تبني مقاربة تشاركية حقوقية تراعي احترام حقوق المرأة والطفل كما هو متعارف عليها دوليا!

في إطار التفاعلات التي يعيشها المغرب، حول “ظاهرة الإجهاض السري”، وفي ارتباط بالقانون الجنائي الذي “يجرمه إلا في حالتين استثنائيتين ضيقتين جدا!”، والذي ترتب عنه تكليف جلالة الملك ، لوزيري العدل والحريات، والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتنظيم لقاءات تشاورية، مع مختلف الأطراف المعنية، لرفع الاقتراحات الى جنابه، في اجل أقصاه شهر واحد.

نظم “تحالف ربيع الكرامة” اليوم بالرباط ندوة صحفية، تم التطرق من خلالها إلى تقديم مذكرة ، بتغيير القانون الجنائي، تغييرا جذريا وشاملا لفلسته وبنيته ولغته ومقتضياته، ليتجاوب مع التحولات التي يعرفها المجتمع ، وأوضاع النساء من جهة، وليكون رافعة للحداثة وحقوق الإنسان من جهة أخرى.

وجاء في المذكرة ذاتها، لـ “تحالف ربيع الكرامة”، أن “القانون الجنائي لم يعد يتلاءم مع دستور 2011 ، بل يمثل إخلالا بالتزامات المغرب، تجاه الاتفاقيات الدولية، فيما يتعلق بالمساواة ومناهضة التمييز، إذ أصبح متجاوزا من قبل الواقع نفسه، ولا يستجيب لمتطلبات تمتيع المرأة بحقوقها الصحية الإنجابية على نحو كامل، من خلال معالجته اللاحقوقية واللاواقعية، للإجهاض وتجريمه بصفة شبه مطلقة، خلافا لأغلبية بلدان العالم على نحو متخلف، مقارنة مع بلدان عربية إسلامية عديدة ، من بينها تونس وتركيا وقطر وكزخستان واوزباكستان “، حسب المذكرة.

كما جدد “تحالف ربيع الكرامة” الإلحاح على أنه ” ثمة حاجة مجتمعية ضاغطة ! لا تقبل التسويف، لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي، ولوضع حد للتبعات المأساوية الناجمة عن الإجهاض السري غير الآمن، والوفاء بالتزامات البلاد تجاه تعهداتها الدولية ، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وإعلان مؤتمر بيكين المنعقد 1995″.

وقد اعتبر التحالف، أن التأطير القانوني للإجهاض، يتطلب تبني مقاربة حقوقية، تراعي احترام حقوق المرأة، والطفل، كما هو متعارف عليها دوليا منها:

” ـ أن جسد المرأة هو ملك لصاحبته ولا يحق لأحد غيرها أن ينوب عنها في اتخاذ القرار بشأنه أو أن يتصرف فيه دونما إرادتها أو موافقتها، ويرجع لها القرار بشأن الأمومة ووقت الحمل وعدد الأطفال والفترة الزمنية الفاصلة بين حمل وآخر.

ـ أن تدخل الدولة واهتماماتها يتعين أن يتوجه نحو وضع خطط للوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وتمكين الفتيات والنساء من التثقيف والتربية الجنسية، ومن الحصول على المعلومات وعلى وسائل الكفيلة التي تمكن المرأة من الولوج إلى ممارسة حقوقها تلك مع توفير خدمات الولادة من دون مخاطر.

ـ إن حق النساء في التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي يستوجب الاعتراف القانوني به كلما شكل الحمل خطرا على صحتها بأبعادها البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية.

ـ إن الإجهاض الطبي الأمن إدراجه ضمن الخدمات الصحية العمومية ويتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا وبرمجتمها باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة ومن إجراءات الولادة دون مخاطر”. طبقا لما جاء في المذكرة.

ف. بلعسري

التعليقات مغلقة.