المحكمة الدستورية:قانون ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور.. مع الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12
اعتبرت المحكمة الدستورية، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
واعتبرت القضاء الدستوري، في القرار رقم 251/25 م.د ، الصادر يوم 12 مارس 2025، أن المادة الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ”أحكام عامة”، لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإنها لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.
وفي شأن المادة الأولى، فإن مضمون الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من هذه المادة، حسب قرار المحكمة الدستورية، “ليس سوى تذكير بالمبادئ الدولية وبالمرجعيات والمواثيق ذات الصلة بممارسة حق الإضراب وتذكير بمبادئ مقررة أو أهداف محددة أو حقوق مضمونة، بمقتضى الدستور أو مستفادة من أحكامه، أو تنصيصا على غايات رامها المشرع من اتخاذ القانون التنظيمي المحال، ولا تتضمن أي حكم يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
وأضاف القانون أنه “لما كان حق الإضراب، مضمونا بصريح نص الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور وفق الشروط والكيفيات التي أسند تحديدها إلى قانون تنظيمي، وأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع ممارسة الحق في الإضراب، متى تم ذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في القانون التنظيمي المحال، صار التنصيص على بطلان كل تنازل عن هذا الحق، كما جاء في الفقرة الثانية من المادة المذكورة، لا يعدو أن يكون مجرد كشف لضمانة مقررة في الدستور”
كما سجل أن “الفقرة الثالثة من هذه المادة تضع الأسس والضمانات والمصالح المتصلة بممارسة حق الإضراب بما يحقق التوازن بين حقوق الفئة العاملة ومصالح أرباب العمل ومصلحة الوطن”، مشيرا إلى أن “الدستور، نص في الفقرة الثالثة من الفصل 6 منه، بصفة خاصة، على أنه: “تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها،…مبادئ ملزمة”، مما ينحصر معه نطاق “الأولوية في التطبيق للأحكام الأكثر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية.”، كما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة المعنية، فيما بين نصوص قانونية من نفس الدرجة من حيث تراتبيتها وذلك في حالة تعارضها”
وأضاف أنه “وحيث إن الدستور أسند، بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 29 منه إلى قانون تنظيمي تحديد “شروط وكيفيات” ممارسة حق الإضراب، مما يتعين معه ألا يتعدى التشريع وفق القانون التنظيمي، نطاق ما حدده له الدستور من موضوعات، احتراما لسموه”.
وبخصوص المادة الخامسة، أشار قرار “الدستورية”، إلى أنه “حيث أن هذه المادة تنص على أنه: “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع.”، “وحيث إنه، ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال”.
وجاء في القرار أنه “حيث إن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : “يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.””.
وأضاف “وحيث إن شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور”.
وتابع “وحيث إن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي”.
ح/ص/منقول