“وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ” يفتح أبواب “مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة!” – حدث كم

“وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ” يفتح أبواب “مهنة القضاء أمام الموظفين والأساتذة!”

 أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة فسح المجال أمام موظفي هيئة كتاب الضبط وموظفي الإدارات والمؤسسات التعليمية ليصبحوا قضاة شأنهم في ذلك شأن الأساتذة الباحثين والمحامين، وذلك وفق شروط معينة.

وحسب جريدة “المساء” الصادرة اليوم الجمعة، فقد وضح الرميد، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي امام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “أنه يمكن أن يعين مباشرة قضاة في السلك القضاة المترشحون الحاصلون على شهادة الدكتورا في القانون أو دكتوراة الدولة في القانون أو ما يعادلها، الذين لا تتجاوز سنهم 55 سنة من بين موظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، والذين زاولوا مهام كتابة الضبط بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات،كذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو درجة في حكمها، والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية”.

ومن بين الذين يعينون مباشرة، شرط الحصول على الدكتوراة في القانون وعدم تجاوز سن 35 سنة، الأساتذة الباحثون الذين مارسوا مهنة التدريس الجامعي في فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والمحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة بصفة فعلية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وبهذا يكون مشروع القانون التنظيمي قد عرف تعديلا مقارنة بمشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الوزاري نهاية شهر يناير الماضي، وعرف عددا من الملاحظات، وتمت إعادته إلى الأمانة العامة للحكومة، حيث أدخلت عليه عدد من التعديلات، منها فسح المجال أمام فئة كتاب الضبط وكذا موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية للتعيين المباشر في سلك القضاء.

وقد حدد مشروع القانون، وفق ما أكده الرميد، مجموعة من الحقوق والامتيازات الممنوحة للقضاة مقابل واجبات ملقاة على عاتقهم، تتمثل في “حماية الدولة للقضاة من التهديدات أو الهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أي كانت طبيعتها، فضلا عن التعويض عن الديمومة وعن الإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم، مع ضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ الأخلاقيات القضائية، بما في ذلك الحفاظ على سمعة القضاء وهيبته”.

ومن بين الحقوق التي منحها المشروع ضمان الحق في الانخراط في الجمعيات وإنشاء جمعيات مهنية مع الالتزام بمراعاة واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية واحترام واجب التجرد واستقلال القضاء.

التفاصيل في ذات المصدر

التعليقات مغلقة.