اهم ما صادق عليه المجلس الحكومي اليوم: ” ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس المستشارين وبالأحزاب السياسية وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية” ومشروع قانون يتعلق بالاتصال السمعي البصري – حدث كم

اهم ما صادق عليه المجلس الحكومي اليوم: ” ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس المستشارين وبالأحزاب السياسية وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية” ومشروع قانون يتعلق بالاتصال السمعي البصري

بلاغ: “انعقد يوم الخميس 18 رجب 1436 الموافق لـ07 ماي 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الاجتماع، تدارس المجلس ووافق على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية، تقدم بها السيد وزير الداخلية. النص الأول يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-32 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.

يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام المادة الأولى منه مع المستجدات التي عرفها التقسيم الجهوي للمملكة. وبموجب أحكام هذا القانون التنظيمي، فإن عدد الجهات التي ينتخب فيها أعضاء مجلس المستشارين سينتقل من 16 إلى 12 جهة، مع الاحتفاظ بعدد المقاعد المخصصة حاليا لكل هيئة من الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين. وضمانا لمقاصد الجهوية الموسعة، وبهدف تحقيق تمثيلية متساوية ومتكافئة لمختلف جهات المملكة بمجلس المستشارين، فإن هذا المشروع ينص على تخصيص مقعدين اثنين لتمثيل مجلس كل جهة بالمجلس المذكور وذلك رغبة في ترسيخ البعد الجهوي وتبني نظرة متجددة تتوخى تجاوز التمثيلية المنصوص عليها حاليا والتي يخصص بموجبها لكل جهة عدد من المقاعد يتراوح بين مقعد واحد وثلاثة مقاعد. وبهدف ملاءمة توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الجماعات والعمالات والأقاليم بمجلس المستشارين مع التقسيم الجهوي الجديد، ينص المشروع على إعادة توزيع المقاعد المحددة سنة 2011 للجهات التي تم حذفها أو خضع نفوذها الترابي للمراجعة بعيدا عن أية رغبة في إعادة النظر بشكل جذري في التمثيلية الجهوية للجماعات والأقاليم داخل مجلس المستشارين. وانطلاقا من نفس المنظور، يقترح المشروع توزيع المقاعد المخصصة لممثلي الغرف المهنية بكيفية تضمن تمثيل الغرف المهنية بشكل يتناسب وتمثيليتها في مجلس المستشارين القائم حاليا، وذلك من خلال تخصيص 7 مقاعد للغرف الفلاحية موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و6 مقاعد لغرف التجارة والصناعة والخدمات موزعة على أربعة مجموعات للجهات، و5 مقاعد لغرف الصناعة التقليدية موزعة على خمس مجموعات للجهات، ومقعدان اثنان لغرف الصيد البحري يخصص كل واحد منها لمجموعة من الجهات التي تتوفر على واجهة بحرية.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 15-33 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11- 29 المتعلق بالأحزاب السياسية. يهدف هذا المشروع إلى تتميم الباب الخامس من القانون التنيظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بالفرع الأول المكرر المخصص لتحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات، وذلك من خلال السماح لحزبين سياسيين أو أكثر بتأسيس تحالف فيما بينها لتقديم ترشيحات مشتركة على الصعيد الوطني بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والجهوية وانتخاب أعضاء الغرف المهنية. وينص هذا المشروع كذلك على إمكانية تقديم لوائح ترشيح مشتركة باسم تحالفات الأحزاب السياسية على مستوى الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الاقتراع باللائحة، مع السماح للتحالف بتقديم ترشيحات في الدوائر الانتخابية التي يجري فيها الانتخاب عن طريق الاقتراع الفردي. وبخصوص تأسيس التحالف، ينص مشروع القانون التنظيمي على ضرورة تصريح لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قبل اليوم الخامس والثلاثين السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير، يوقعه المسؤولون، على الصعيد الوطني، عن الأحزاب المؤلفة للتحالف.

وبخصوص النص الثالث،  فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم 15- 34 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11- 59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 11-59 مع التعديلات التي يقترح إدراجها في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية في شأن تحالفات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات. حيث ينص هذا المشروع على قبول لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية. وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية، وبهدف تجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يحيل مشروع القانون التنظيمي على نص تنظيمي مسألة تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الإعلانات الانتخابية، ويلزم وكلاء اللوائح والمترشحين بإزالة الإعلانات الانتخابية في أجل أقصاء اليوم 15 الموالي ليوم الاقتراع تحت طائلة قيام المصالح الجماعية بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. وفي أفق إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية في نفس اليوم، وبهدف تبسيط طريقة التصويت في الوسطين الحضري والقروي وضمان سلامة طريقة الانتخاب من الناحية الدستورية والقانونية ينص القانون التنظيمي على اعتماد ورقة تصويت واحدة للانتخابين معا. وانسجاما مع هذا التوجه، سيتم بالنسبة للانتخابات الجهوية اعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى كل عمالة أو إقليم عوض دائرتين إحداهما مخصصة للنساء، وتقديم لائحة ترشيح واحدة تتألف من جزأين: جزء أول مفتوح في وجه المترشحين والمترشحات على قدم المساواة وجزء ثان مخصص للنساء فقط ويشتمل على ثلث المقاعد على الأقل. وانسجاما مع هذا التوجه كذلك، ينص هذا المشروع على اعتماد دائرة انتخابية واحدة في الجماعات التي يطبق فيها الاقتراع باللائحة وكذا في الجماعات المقسمة إلى مقاطعات. وتتألف كل لائحة ترشيح من جزأين، يتضمن الجزء الأول أسماء المترشحين والمترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد الواجب ملؤها برسم هذا الجزء، ويتضمن الجزء الثاني أسماء المترشحات في عدد يعادل عدد المقاعد المخصصة للنساء.

انتقل المجلس بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 14- 96 بتغيير وتتميم القانون رقم 03- 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، في صيغة جديدة، مع إدراج الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يهدف هذا المشروع إلى ملاءمة القانون 03-77 مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة التي يفرضها الاتجاه نحو التخلي عن البث الهرتزي الأرضي لصالح البث الرقمي الأرضي في أفق شهر يونيو من هاته السنة. وتتمحور أهم مقترحات التعديل التي جاء بها هذا المشروع حول إضافة تعريفات جديدة لاستيعاب الأنماط الجديدة للاتصال والمتدخلين الجدد، وتأطير الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي في أفق 2015 وكذا إضافة مقتضيات متعلقة بشروط تقديم متعهدي السمعي البصري للخدمات السمعية البصرية الرقمية الأرضية الموجهة إلى الجمهور.

على إثر ذلك، انتقل المجلس إلى المدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 484-12-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 05- 29 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها، في صيغة جديدة، تقدم به السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى تحديد آليات تطبيق القانون السالف الذكر، حيث يحدد قائمة أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، وكيفية إصدار رخص استيراد عينات من هذه الأنواع وتصديرها وشواهد إعادة تصديرها وشواهد تملكها، وكيفية وشروط الحصول على رخص لأخذ عينات من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي أو لحيازتها لأغراض تجارية أو لتوالدها أو لإكثارها، وكذا لإدخالها أو لإعادة توطينها في الوسط الطبيعي. كما يحدد هذا المشروع نماذج الرخص والشواهد السالفة الذكر، وما يجب أن تتضمنه من معلومات، بالإضافة إلى نماذج طلبات هذه الرخص والشواهد.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 45-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يحدد هذا المشروع أساسا شروط وكيفيات التقييم القبلي لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعد أحد أهم مراحل دورة مشروع الشراكة حيث يهدف إلى التحقق من أن اختيار عقد الشراكة هو الأكثر فائدة مقارنة مع باقي طرق إنجاز الطلب العمومي. كما يحدد المشروع شروط وكيفيات تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشحين، حيث يحدد المشروع المقتضيات المشتركة لكل مسطرة لاسيما تركيبة لجنة الإشراف على عملية إبرام العقد وكذا طرق الإشهار ومعايير الإسناد وذلك على أساس العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية إضافة إلى تركيبة ملف الاستشارة. وفيما يخص كيفيات تحديد المنحة في إطار الحوار التنافسي، ينص المشروع على أن يحدد نظام الاستشارة النهائي مبلغ المنحة أو طريقة احتساب المنحة. أما بخصوص الإجراءات المتخذة المتعلق بالتفضيل الوطني، ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني، ينص المشروع على إمكانية تحديد، في نظام الاستشارة، نسبة مئوية من الزيادات المطبقة على مبالغ العروض المقدمة من طرف المقاولات العمومية، بالإضافة إلى مقتضيات تهم العرض التلقائي. كما يضع المشروع لجنة وزارية تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية تتكلف أساسا بإبداء آراء فيما يخص تقرير التقييم القبلي والمقترحات والتوصيات المرتبطة بالشراكة والمقترحات والتوصيات المتعلقة بتحسين القوانين المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بعد ذلك، استمع المجلس لعرض للسيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة حول خارطة الطريق الوطنية لتنمية الغاز الطبيعي المسيل بالمملكة. حيث أشار السيد الوزير إلى أنه في إطار استراتيجيتها الطاقية، حددت الحكومة من بين أهدافها، إضافة إلى تطوير استعمال الطاقات المتجددة وترسيخ منظومة النجاعة الطاقية، وتنويع مصادر التموين من الطاقات الأحفورية، وذلك بتوسيع استعمال الغاز الطبيعي. وفي هذا الصدد فإن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومختلف الفاعلين في قطاع الطاقة ببلادنا، بادرت بالتفكير في الرفع من حصة الغاز الطبيعي في الباقة الطاقية الوطنية. وتقدر حاجيات المملكة من الغاز الطبيعي حوالي خمس مليارات متر مكعب في أفق 2025. كما أشار عرض السيد الوزير  إلى أن الاستثمار الإجمالي لتنزيل هذا المخطط، بما في ذلك المحطات الكهربائية ذات الدارة المركبة المستعملة للغاز الطبيعي، فقد قدر بحوالي 4,6 مليار دولار أمريكي، وسيتم تعبئته من طرف مستثمرين خواص ومؤسساتيين وطنيين ودوليين. وبعد الإعلان على خارطة طريق المشروع يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 فإن هذه الوزارة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تنفيذا لبرنامج المخطط شرعوا في بدء الاتصالات والمشاورات مع الدول الرائدة في إنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسيل للبحث عن إمكانيات تزويد بلادنا بالغاز الطبيعي. ويسعى هذا المشروع إلى إنجاز بنيات تحتية غازية تتجلى في رصيف بحري بميناء الجرف الأصفر ومحطة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسيل، وأنبوب رئيسي لنقل الغاز تحت ضغط مرتفع بقدرة سنوية تقدر ب7 مليار متر مكعب وأنابيب الربط. أما فيما يتعلق بجدولة التنفيذ فتتمثل في إنتقاء الشركاء المحليين والدوليين ثم التفاوض وإبرام العقود مع الشركاء، ثم إنجاز البنيات التحتية للغاز (48 شهرا) ابتداء من تاريخ إبرام العقود، قبل إنجاز المحطات الكهربائية الأولى ذات الدارة المركبة (36 شهرا)، ثم التشغيل التجريبي للبنيات التحتية الغازية والكهربائية أواخر سنة 2020، يليه بعد ذلك تشغيل البنيات التحتية الغازية والكهربائية (الست أشهر الأولى سنة 2021).

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تعيين السيد عبد اللطيف ميراوي بمنصب رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش والسيد يحيى بوغالب بمنصب رئيس جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة “.


 

التعليقات مغلقة.