وزير العدل محمد أوجار : للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه – حدث كم

وزير العدل محمد أوجار : للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه

أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن للمالك المنزوعة ملكيته الحق في الطعن أمام القضاء في مبلغ التعويض المقترح عليه.

وأوضح السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “هزالة التعويضات الناتجة عن نزع الملكية وبطء مساطرها” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أنه في هذه الحالة تكون المحكمة ملزمة بمراعاة مقتضيات الفصل 20 من القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي نصت على ألا يشمل إلا الضرر الحالي والمحقق الناشئ مباشرة عن نزع الملكية ولايمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو غير مباشر.

كما نصت المقتضيات، يضيف الوزير، أن يحدد قدر التعويض حسب قيمة العقار يوم صدور قرار نزع الملكية دون أن تراعى في تحديد هذه القيمة البناءات والأغراض والتحسينات المنجزة دون موافقة نازع الملكية منذ نشر أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك المقرر نزع ملكيتها، ويجب أن لا يتجاوز التعويض المقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم نشر مقرر التخلي، أو تبليغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعين للأملاك التي ستنزع ملكيتها.

وأبرز السيد أوجار أن وزارة العدل تعمل على اتخاد عدد من المبادرات لتحسين مؤشرات التنفيذ من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية مع القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، تخصص لتذليل الصعاب أمام عمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن تنفيذ عدد كبير من الملفات المزمنة المفتوحة في مواجهة مختلف القطاعات الحكومية ومنها الملفات المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حيث تجاوزت قيمة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ثلاثة ملايير درهم أكثر من نصفها تهم قضايا نزع الملكية.

وعلى المستوى التشريعي، أفاد بأن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته الوزارة جاء بجملة من المستجدات تهم تسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ومنها الأحكام القضائية بالتعويض عن نزع الملكية حيث تم التنصيص على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.

كما تم التنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية على اتخاد كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.

م/ح

التعليقات مغلقة.