المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية – حدث كم

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول “ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، الأربعاء، مقترحات تتعلق بمراجعة الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية.     

واقترح المجلس في هذه المذكرة، التي قدمها رئيسه، إدريس اليزمي، خلال ندوة صحفية بالرباط، حضرها، بالخصوص، أمين عام المجلس، محمد الصبار، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان (عاشر دجنبر)، مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية (كما وقع تغييره و تتميمه)، وذلك من خلال توصيات تنصب على بعض المقتضيات المشتركة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات تهم مبادئ استعمال القوة.   

فعلى مستوى التوصيات المشتركة، أوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية.   

وجاء في المذكرة، أنه بالنظر للفصل 30 من الدستور، فإن المجلس يوصي بأن تضاف بشكل ممنهج عبارة بطاقة الإقامة إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية، وأنه في إطار نزع الطابع المادي عن المساطر، يقترح المجلس أن تدرج في الفصول 3 و 11 إمكانية القيام بالتصريح المسبق عبر الوسائل الإلكترونية.      

وبخصوص التوصيات المتعلقة ببعض مقتضيات الظهير الخاص بالتجمعات العمومية، اقترح المجلس أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس.     

كما اقترح المجلس، في إطار الفصل نفسه، استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي بتعريف أوسع بمقتضاه يعرف “الاجتماع العمومي” بالحضور القصدي و المؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي.    

وأوصي أيضا بأن يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية.      

ومن أجل تبسيط المساطر، يقترح المجلس تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسب الحالة بمجرد الإشارة إلى أرقام تلك البطاقات.     

ويوصي أيضا بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.   

وفي ما يتعلق بالفصل السادس يقترح المجلس إضافة مقتضى في هذا الفصل يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه ، من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون، “لكن ينبغي على هذا المقتضى أن ينص على أن فريق حفظ النظام لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه أن يضمن تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي. ويعتبر المجلس أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية”.  

ويقترح المجلس أيضا أن يدرج في نفس المادة بند يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم وحسب كيفيات يحددها نص تنظيمي.    أما بالنسبة لهذا النص التنظيمي، فيقترح المجلس تحويل مضمون مذكرة الوزير الأول رقم 28-99  بتاريخ 5 نونبر 1999حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب و النقابات إلى مرسوم.     

وحول الفصل الحادي عشر، لاحظ المجلس أن الممارسة تجاوزت الفصل 11 من ظهير 1958 المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية. فمنذ عشرين سنة، يتم القيام بالمظاهرات في الطرق العمومية من طرف المجموعات الفعلية (التنسيقيات، الجمعيات الفعلية، الائتلافات الترابية والموضوعاتية، اتحادات الأطر العليا المعطلة…) غير تلك المنصوص عليها في الفصل 11 (الجمعيات، الأحزاب، النقابات، المنظمات المهنية)، وإن تطور الممارسة، يبرر من وجهة نظر المجلس، استعجالية مراجعة هذا الفصل بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين و المعنويين.      

وعلى صعيد الفصل الثالث عشر، يقترح المجلس إدراج مقتضى جديد في هذا الفصل بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في قرار المنع أمام  المحكمة الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليا.

وفي إطار تسهيل المظاهرات العفوية الذي يندرج في إطار الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية في مجال تسهيل وحماية ممارسة الحريات موضوع هذه المذكرة، فإن المجلس يوصي بتعديل الفصل الرابع عشر بإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها قبليا.    

وبخصوص المقترحات التي تتعلق باستعمال القوة، يقترح المجلس أن يدرج على مستوى الفصل 21 مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض- وساطة قبل القيام بأي إنذار.     

وفي الإطار نفسه، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يدرج بين الفصلين 25 و 26 مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة، وهما مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب. كما أن نصوصا تنظيمية ينبغي أن تحدد، من وجهة نظر المجلس، الأشكال العملياتية المتعلقة باللجوء إلى القوة على قاعدة هذين المبدأين.     

كما يوصي المجلس أن ينص مقتضى جديد على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.    

وأخيرا، فإن المجلس يذكر، في الإطار نفسه، أن المقتضيات المقترحة ينبغي أن تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين و مهنيي الإعلام، الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.   

وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة، التي تم اعتمادها في الدورة التاسعة للمجلس، التي انعقدت يوم 11 فبراير 2015، تعتبر مساهمة منه في النقاش العمومي بشأن مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالتجمعات العمومية، وفي إعمال الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور.      

وقد ارتكزت هذه المساهمة على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية، التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية والقضاة والمحامين وممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي.     وقد أخذ المجلس، بحسب ما جاء في ملخص المذكرة، في إعداده لتوصياته المتعلقة بإصلاح الإطار القانوني الخاص بالتجمعات العمومية، بعين الاعتبار مرجعيات الهيئات الأممية (قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المقرر الخاص المعني بحق الاجتماع السلمي و حرية الجمعيات) و الجهوية (آراء لجنة البندقية التابعة لمجلس أوربا).    

وذكر المجلس أيضا بتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و كذا الاجتهاد القضائي الوطني في مجال تدبير حرية التظاهر السلمي.    

وفي معرض تقديمه للمذكرة، سجل السيد اليزمي، زيادة هامة في عدد التجمعات والمظاهرات التي تنظم بالمغرب، مذكرا بأنه تم تسجيل في الفترة 2013-2014 ما معدله 14 ألف مظاهرة وتجمع، أي نحو 36 تظاهرة في اليوم.  

واعتبر أن الأمر يتعلق بظاهرة صحية، باعتبار هذه المظاهرات والتجمعات، التي يطالب خلالها المواطنون بحقوقهم، تمثل أحد التعبيرات المواطنة، وتعكس نضج المواطنين في التعبير عن مطالبهم بطرق سلمية.  

وذكر بأن سنة 2014 شهدت 303 تدخلات لقوات الأمن، وهو معدل ضعيف نسبيا بالنظر إلى العدد الكبير للمظاهرات والتجمعات، مؤكدا أن المجلس يشجع على اعتماد الإطار القانوني للتصريح تنضاف إليه عدة توصيات لضمان حق التظاهر السلمي.  

يذكر أن هذه المذكرة، التي أعدها المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تم توجيهها لرئيس الحكومة في نونبر 2015.

حدث كم/مدي1تيفي./و.م.ع

 

 

التعليقات مغلقة.