لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق على مشروع النظام الأساسي للصحفيين المهنيين – حدث كم

لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق على مشروع النظام الأساسي للصحفيين المهنيين

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء امس الاثنين، على مشروع القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.

وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قد قدم ، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2015، عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مشروع قانون 90.13 بإحداث المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وفي ما يلي تدخل الخلفي، امام اللجنة حول المشروعين:

“مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة

 قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد  مصطفى الخلفي إن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة جاء بمجموعة  من المستجدات التي يجسد عبرها المغرب “انخراطه في المنظومة الدولية لحرية  الاعلام”.

 وأكد الوزير في عرض قدمه يوم الثلاثاء 17 نونبر/2015 في اجتماع للجنة التعليم والثقافة  والاتصال بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي يندرج في  إطار استكمال الورش  القانوني المرتبط بإصلاح قطاع الصحافة،  “يستجيب  من خلاله المغرب للتحولات  التكنولوجية والرقمية كما يسعى عبره الى ترجمة انتظارات المهنيين والناشرين”.

 ووصف الوزير انطلاق مناقشة هذا المشروع إلى جانب مشروع القانون المتعلق بالنظام  الأساسي للصحفيين المهنيين ب “الحدث الهام الذي يدشن المرحلة الأخيرة لترجمة أحكام  الدستور الجديد وخاصة الفصل 28 المتعلق بتشجيع الدولة على التنظيم بكيفية  مستقلة  وديمقراطية لقطاع الصحافة”.

 وأوضح السيد الخلفي، الذي قدم سردا كرونولجيا للأشواط التي قطعها ورش إصلاح  قطاع الصحافة منذ نحو 12 سنة، أن مشروع إحداث المجلس الوطني للصحافة يقر آلية  انتخابية لتشكيل المجلس الذي “سيعمل على الارتقاء بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق  الافراد والمجتمع  وحماية  أيضا الصحفيين وحرية التعبير،  والاعتراف القانوني  بالصحافة الرقمية باعتبارها أحد المكونات الحيوية لحرية العبير والاعلام في المغرب 

وأشار إلى أن التوجهات الكبرى للمشروع تتحدد أساسا في تعزيز ضمانات الحرية في  الممارسة الصحفية وحماية حقوق وحريات المجتمع والافراد، وجعل القضاء سلطة حصرية في  قضايا الصحافة، وتعزيز دوره في حماية حرية الصحافة، وتعزيز حرية الصحافة  الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار، وتطوير مقتضيات الشفافية في القطاع، وتحديد الحقوق  والحريات بالنسبة للصحفي، وتعزيز استقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.

وسيتولى المجلس، يضيف السيد الخلفي ، مهاما  تتمحور حول ضمان حق المواطن في  إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر، والارتقاء بهذا القطاع،  وتطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع  ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة،  بالإضافة الى ضمان تمثيلية للصحفيات المهنيات والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل  القطاع.

 كما ستضطلع هذه الهيئة، حسب وزير الاتصال،  بدور الوساطة في النزاعات القائمة  بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار ، وكذا ممارسة دور التحكيم في النزاعات  القائمة بين المهنيين والنظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية  والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة  بالمهنة أو بممارستها وفي جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، واقتراح  الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه،  وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وانتهاكاتها وكذا عن أوضاع  الصحافة والصحفيين بالمغرب، فضلا عن إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة.

 وسيتألف المجلس من إحدى وعشرين عضوا موزعين على سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون  المهنيون من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، وسبعة أعضاء آخرين  يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس  الوطني للغات والثقافة المغربية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب واتحاد كتاب  المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية  بالإضافة الى صحفي شرفي  تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.

وجدير بالذكر أن مشروع القانون القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة تمت  المصادقة عليه من لدن مجلس الحكومة يوم 29 يوليوز 2015.

مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين يروم تكريس مبدأ استقلالية الصحفي “عبر جعل منح بطاقة الصحفي والولوج إلى المهنة من اختصاص المهنيين وكذا تعزيز استقلالية المقاولة الصحفية”.
وقال الوزير في عرض قدمه اليوم الثلاثاء في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن مشروع القانون نص على الضوابط المؤطرة للولوج إلى المهن الصحفية، مبرزا أنه يشترط لأول مرة مؤهلات جامعية مع توفير الضمانات المهنية للصحفيين من أجل أداء مهمتهم داخل إطار يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم.

وأكد السيد الخلفي أن المشروع يهدف كذلك الى تكريس الحماية القانونية المرتبطة بهذا المجال بالنسبة للصحفيين، وتحديد منظومة حقوق وواجبات المهنيين والصحفيين، وتحديث تقنين مفهوم الصحفي المهني، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وتقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، وكذا جعل السحب المؤقت للبطاقة من اختصاص القضاء في حالة إدانة الصحفي في قضايا تتعلق بممارسة الصحافة.

ويتضمن المشروع مقتضيات خاصة بعمل الصحفي المهني وأخرى تهم بطاقة الصحافة المهنية وعلاقات الشغل بالمؤسسة الصحفية الى جانب مقتضيات خاصة بالصحفي المهني المعتمد.

ويقدم المشروع الذي أدمج الصحفي الممارس في الصحافة الإلكترونية ضمن مقتضياته، تدقيقا لمفهوم الصحفي المهني مع إدراج كل أصناف الصحفيين ضمن هذا المفهوم وتخويل المجلس الوطني للصحافة منح بطاقة الصحافة المهنية بدل الإدارة، وكذا إقرار مبدأ استفادة الصحفي المهني من الحماية القانونية المنصوص عليها في الأنظمة التي سيضعها المجلس والالتزامات المهنية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الصحافة والتي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية وتعزيز ضمانات حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما يتضمن المشروع مقتضيات لفائدة الصحفيين تراعى الأحكام الأكثر فائدة للصحفيين المهنيين في قضايا الشغل، ويلزم المجالس التأديبية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي باحترام مقتضيات مدونة الشغل مع اعتبار أي اتفاق تستفيد بموجبه مؤسسة صحفية من خدمات صحفي مهني مقابل أجر بمثابة عقد شغل، مهما كانت طريقة أداء الأجر ومبلغه ومهما كان الوصف الذي تطلقه الأطراف على الاتفاق.

ووفقا للمشروع ، يمكن للصحفي المحترف أو المتدرب أن يتعامل مع مؤسسة صحفية أخرى شريطة الحصول على إذن مكتوب من مشغله كما يجب أداء أجر عن كل عمل طلبت المؤسسة الصحفية القيام به أو وافقت عليه ولو لم يتم استغلاله.

ونص المشروع على أنه يحق للصحفي المهني أن يرفض نقل خبر أو بثه إلى الجمهور بتوقيعه عندما تدخل عليه تغييرات جوهرية دون رضاه، وتمتيع الصحفيين المهنيين ومن في حكمهم بالتناوب بعطلة سنوية مؤدى عنها مدتها ثلاثون (30) يوما خلال الخمس سنوات الأولى من الأقدمية في المهنة، وترفع هذه المدة إلى خمسة وأربعين (45) يوما فيما زاد عن الفترة المذكورة.

من جهة أخرى، أفرد المشروع شقا لعلاقات الشغل وتعزيز موقع الصحفي، حيث نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار التي تشغل خلالها المؤسسة الصحفية صحفيا مهنيا كأجير ثلاثة أشهر مع تحديد أجل الإخطار بإنهاء عقد شغل مبرم لمدة غير محددة بين صحفي مهني ومؤسسة صحفية في ما يخص الطرفين المتعاقدين في شهر واحد إن كانت مدة تنفيذ العقد لا تزيد على ثلاث سنوات، وفي ثلاثة أشهر إن استغرق تنفيذ العقد أكثر من ثلاث سنوات.

وفي حالة الفصل التعسفي، يستفيد الصحفي المهني من تعويض عن الإخطار وعن الضرر عن كل سنة أو جزء من السنة من الشغل الفعلي لا يقل عن مجموع شهرين عن آخر أجرة تقضاها، أما إذا زادت مدة الأقدمية في المهنة على خمس سنوات، فيتعين على الطرفين اللجوء إلى مسطرة التحكيم التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة بناء على طلب أحدهما لتحديد التعويض المستحق.

يشار الى أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 12 أكتوبر 2015، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.”.

 

التدخل عن :موقع الوزارة

التعليقات مغلقة.