المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وآليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب – حدث كم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وآليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب

بلاغ: “انعقد يوم الجمعة 24 من جمادى الأولى 1437 الموافق لـ 04 مارس 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الأشغال، توجه السيد رئيس الحكومة بكلمة جدد فيها الدعاء للعلي القدير أن يرزقنا أمطار الخير وأن يغيث عباده وأرضه وخلقه وأن يرزقنا مطرا نافعا صيبا.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-110 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يهدف هذا المشروع إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا. حيث يقترح هذا المشروع إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين. ويتضمن مشروع القانون المحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 71 مادة موزعة على ثلاثة أقسام بحيث يضم القسم الأول الأحكام المتعلقة بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وبلجنة تتبع الوقائع الكارثية وبإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مع تحديد قواعد تدبيره. في حين يتطرق القسم الثاني للأحكام المتعلقة بتعديل وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات يهدف سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، فيما يتعلق القسم الثالث بمقتضيات مختلفة.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 141-16-2 بتحديد كيفيات تنفيذ النفقات المبرمجة في ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى “تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية”، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يندرج هذا المشروع في إطار تحضيرات بلادنا لاستضافة، من 7 إلى 18 نونبر 2016، الدورة الثانية والعشرون لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمدينة مراكش، والتي تهدف إلى وضع آليات تفعيل اتفاق باريس. حيث أنه نظرا للطابع الاستثنائي لهذه التظاهرة الدولية، تم وضع إطار ملائم لتنفيذ الصفقات المتعلقة بهذا الحدث وكيفية تدبيرها.

على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 889-15-2 بتطبيق القانون رقم 15-24 المتعلق بالغرف المهنية. يحدد هذا المشروع كيفيات نقل الموظفين والمستخدمين وملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الحالية، وذلك تطبيقا للقانون رقم 15-24 السالف الذكر والذي ينص على أنه في حالة تجميع غرفتين مهنيتين أو أكثر في غرفة واحدة قائمة أو جديدة فإن هذه الأخيرة تحل، داخل دائرة نفوذها الترابي، محل الغرف المهنية المعنية في جميع حقوقها والتزاماتها، حيث يسمح بأن تنقل تلقائيا ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الفلاحية الحالية وكذا نقل الموظفين والمستخدمين المزاولين لمهامهم بالغرف الفلاحية السابقة إلى الغرف الفلاحية الحالية.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 165-16-2 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص، وذلك إلى غاية 15 يوليوز 2016، في حدود 13.000 طن بالنسبة للعدس و18.000 طن بالنسبة للحمص. ويأتي هذا القرار في ظل الملاحظات التي سُجلت على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 بالمائة بالنسبة للعدس و26 بالمائة بالنسبة للحمص، مقارنة بسنة 2015. وبناء على التقديرات التي وُضعت للمدة الممتدة من فاتح مارس إلى 15 يوليوز 2016، تُقدر الحاجيات بحسب المقادير التي سبقت الإشارة لها، خاصة في ظل ارتفاع مستوى أسعار العدس والحمص في السوق الداخلية مقارنة بالسنة الماضية، بسبب ارتفاع الطلب الداخلي على بذور القطاني والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، خصوصا بالنسبة للعدس والحمص، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولية، وخاصة السوق الكندي الذي يعتبر أكبر منتج ومصدر للقطاني والممون الرئيسي للمغرب من هذه المنتوجات، بنسبة 90 بالمائة من العدس و50 بالمائة من الحمص، حيث عرفت هذه السوق ارتفاعا في كلفة الإنتاج وانخفاضا حادا في المخزون. وبالتالي، لتلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس والحمص وتفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتوجات خلال الفترة الشتوية الحالية وشهر رمضان المبارك، تمت المصادقة على هذا المشروع الذي ينص على وقف استيفاء رسم استيراد المطبق على العدس والحمص.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 836-14-2 بإحداث جائزة المجتمع المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. يهدف هذا المشروع إلى إحداث جائزة للمجتمع المدني تُمنح سنويا، تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، ويحدد هذا المشروع طبيعة هذه الجائزة ومستحقيها والقيم المالية الممنوحة للفائزين بمختلف أصنافهم، وكذا شروط وإجراءات ومساطر منحها، علاوة على لجنتي التنظيم والتحكيم التي ستتولى تدبير الجائزة.

لينتقل المجلس بعد ذلك، إلى المدارسة والموافقة على مشروع قانون رقم 15-88، تقدمت به السيدة وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية الدولة الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بصنعاء في دجنبر 1984. يهدف هذا الاتحاد، الذي يوجد مقره الرئيسي في جمهورية باكستان الإسلامية، إلى تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الاتصالات بشكل يعمل على حماية مصالحهم لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثلة بكل الوسائل الممكنة، كما يعمل الاتحاد على تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء من أجل إنشاء خدمات هاتفية وبرقية لنقل البيانات وخدمات الاتصال.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة الاقتصاد المالية، تعيين السيد حسن بو القنادل، مديرا لمكتب الصرف. أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين السيد نبيل حمينة، بمنصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة -جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، والسيد علي بجا، عميدا للكلية المتعددة التخصصات بخريبكة – جامعة الحسن الأول بسطات، والسيد فرحات عبد الخالق، مديرا للوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بتاونات”.  

 

 

التعليقات مغلقة.