المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية – حدث كم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية

بلاغ: “انعقد يوم الثلاثاء 29 من رمضان الأبرك 1437 الموافق لـ 5 يوليوز 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 344-16-2 بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يندرج هذا المشروع في إطار المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتمكين المقاولة المغربية وخصوصا المتوسطة والصغيرة منها، من ضمان حقوقها المترتبة عن إنجازها للطلبيات العمومية، كما يمثل محطة في خطوات الحكومة من أجل تسهيل عمل المقاولة وأداء ديونها ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بذلك. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيض آجال الأداء بالنسبة لكل الطلبيات العمومية وإلى توضيح المسؤوليات بين كل المتدخلين في عملية إنجاز وأداء النفقات المتعلقة بهذه الطلبيات، سواء تعلق الأمر بالمقاولة أو الآمر بالصرف أو المحاسب، ولهذا الغرض نصت المادة الثانية من المرسوم على أنه يجب أن يصدر الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية في أجل أقصاه 60 يوما. كما يهدف إلى توحيد هذه الآجال بالنسبة لكل الطلبيات العمومية سواء المبرمة من طرف مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية. كما يحدد هذا المشروع أيضا تاريخ معاينة الخدمة المنجزة الذي هو العامل المؤدي لاحتساب آجال الأداء وفوائد التأخير، والذي جرى التنصيص على أنه يجب أن تتم معاينة الخدمة المنجزة خلال أجل أقصاه 30 يوما.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 375-16-2 بتحديد تعريفة وجيبات المحافظة العقارية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. ينص هذا المشروع على مراجعة وجيبات المحافظة العقارية والمتمثلة في مستحقات الخدمات المقدمة والتي لا تشكل رسوما أو ضرائب، حيث لم تعرف أية تغييرات تذكر منذ 12 غشت 1963 رغم ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة بشكل بارز وخاصة ما يهم العمليات الطبوغرافية ومستلزمات إحداث قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري، وتتمثل أهم تعديلات المرسوم في تخفيض نسبة الوجيبات حسب القيمة بالنسبة لإيداع مطالب التحفيظ لتشجيع الإقبال على التحفيظ في العالم القروي، ومراجعة بعض الوجيبات القارة، وتخفيض الوجيبات المستحقة عن تقييد الرهون بالنسبة لقرض السكن الذي تقل قيمته عن 250.000 درهما، وإضافة مقتضيات خاصة بعقدي “المرابحة” و”الإيجارة المنتهية بالتمليك”، كما تم إضافة مقتضيات في المشروع خاصة بالوجيبات المتعلقة بإمكانية الاطلاع الإلكتروني على قواعد البيانات العقارية والمسح العقاري والوثائق الرقمية. 

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 146-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ينص هذا المشروع  الهام والكبير والمنتظر من قبل فئات واسعة والذي يعمل على تنزيل البرنامج الحكومي للنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة ووضع الإجراءات العملية لضمان استفادة هذه الفئة من نسبة 7 في المائة المقررة قانونا في مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، حيث ينص المرسوم على تنظيم مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، الحاملون لبطاقة “شخص معاق” وذلك على المناصب المخصصة لهم في إطار النسبة المحددة بموجب مرسوم رقم 218-97-2 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 دجنبر 1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، وذلك إلى جانب مباريات المفتوحة للجميع. كما ينص المشروع على أنه تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة وتقوم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بمهمة كتابة اللجنة، تشمل ممثل عن رئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص المعاقين، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالإضافة إلى إمكانية حضور أشغال اللجنة بالنسبة لممثلي القطاعات الحكومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، المعنية بمباراة التوظيف. كما تعمل كل إدارة على اتخاذ الترتيبات لتيسير اللازمة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من اجتياز مباريات التوظيف في ظروف ملائمة، وتتولى لجنة المباراة فيما يتعلق بمباريات التوظيف الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ترتيب المترشحين الناجحين مع مراعاة لائحة الناجحين برسم الحق العام.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-46، تقدم به السيدة الوزيرة المنتذبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بين وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة في المملكة المغربية ووزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر، موقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016. بموجب هذه المذكرة، قرر الطرفان تنمية التعاون بينهما في مجالات النفط، وذلك بدراسة إمكانية تزويد السوق المغربي بالغاز الطبيعي المسال، وإمكانية مشاركة حكومة دولة قطر في الاستثمار في هذا القطاع بالمغرب، كما يعمل الطرفان على إعداد المشاريع والبرامج وتبادل المعلومات والزيارات بين وفود البلدين ودعم البحث عن التمويل الثنائي أو المتعدد الأطراف.

وتدارس المجلس موضوع النفايات الإيطالية، حيث أفاد السيد وزير الداخلية نيابة عن السيدة الوزيرة المنتذبة المكلفة بالبيئة الموجودة في مهمة بالخارج، أن ما يجري تداوله حول هذه المواد غير صحيح، مؤكدا أن هذه المواد تستعمل من طرف عدد من الدول الأوروبية بما فيها إيطاليا، وأن عملية استيرادها للمغرب تحترم اتفاقية “بال” كما تخضع لعملية مراقبة في الميناء للتأكد من ذلك، فضلا عن مراقبتها من جديد في المصانع التي تستعملها.

كما استمع المجلس لعرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية حول سير التحضير لمشروع قانون مالية 2017 والتعبئة المطلوبة من قبل مختلف القطاعات الحكومية من أجل احترام الأجل الدستوري لوضع المشروع في البرلمان”. انتهى البلاغ

 

 

 

التعليقات مغلقة.