“آليات مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ودور الشباب في تفعيلها”: موضوع ندوة علمية بالرباط – حدث كم

“آليات مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ودور الشباب في تفعيلها”: موضوع ندوة علمية بالرباط

قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط عبد العزيز وقيدي ، اليوم الأربعاء بالرباط ، إن التنمية الشاملة المستدامة والنموذج التنموي الجديد يتطلبان مكافحة كل الذهنيات والممارسات والبنيات الإقصائية للمرأة من أجل تمكينها من كافة الآليات التي تخولها ضمان كافة حقوقها.
وأكد السيد وقيدي في افتتاح ندوة علمية نظمتها محكمة الاستئناف بالرباط حول موضوع “آليات مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ودور الشباب في تفعيلها”، أن المملكة تعيش في الوقت الحالي عددا من السياقات والرهانات الوطنية والدولية الهامة المرتبطة بحقوق الإنسان، وبخاصة وضعية المرأة التي لا يمكن فصلها عن سياق التحولات الكبرى والأوراش الإصلاحية الجارية بالمغرب.
وذكر بأن المملكة عرفت مبادرات إصلاحية أعطت أهمية كبرى للمرأة المغربية من أجل ترسيخ مكانتها الواجبة لها وضمان حقوقها المشروعة إلى جانب مكونات المجتمع بدء بمدونة الأسرة، ودسترة المناصفة والمساواة بين الجنسين، وإخراج قانون يحمي النساء المعنفات، وإنشاء هيئة المناصفة، وإحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الحسن الداكي أن المغرب يعد من بين الدول التي انخرطت مبكرا في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات حيث تم اطلاق أول حملة وطنية سنة 1999، مبرزا أنه تكريسا للاختيار الاستراتيجي للمملكة في مجال ترسيخ حقوق الانسان وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، أقر المغرب إصلاحات وردت في دستور 2011 الذي نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأوضج السيد الداكي أن المشرع حرص على تكريس التوجه المناهض للعنف ضد النساء من خلال عدة تعديلات على القوانين الجنائية والمدنية العامة وإقرار مجموعة من القوانين الخاصة، آخرها قانون يتعلق بمحاربة الفنف ضد النساء رقم 103.13 والذي عمل على توسيع مفهوم العنف ضد النساء ليتجاوز العنف الجسدي إلى العنف المعنوي والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف اللفظي.
وأضاف أن القانون 103.13 نم اعتماده وفق مقاربة تشاركية من خلال تبني مجموعة من أرضيات العمل لمختلف الفاعلين، واستند الى المبادئ الأساسية المعتمدة في التصدي لظاهرة العنف وهي زجر مرتكبي العنف والوقاية منه وحماية ضحايا العنف والتكفل بهن، مشيرا إلى أن مقتضيات هذا القانون عكست فلسفة المشرع في توفير الحماية الجنائية الشاملة للنساء ضحايا العنف.
وناقشت التي نظمت في إطار الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء والفتيات، ثلاثة محاور تتعلق ب”الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف”، و”الآليات المؤسساتية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات: الحصيلة والآفاق”، و”دور الشباب والإعلام في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتحسيس بخطورته”.

ومع/حدث/الصورة مركبة من الارشيف

التعليقات مغلقة.