صادق مجلس النواب، بالإجماع، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالوساطة والتحكيم وتسويق المنتجات الفلاحية وإقراض السندات والتمويلات الصغيرة وشركات المساهمة، وعلى مقترح قانون يتعلق بدور الحضانة، وذلك خلال جلستين عموميتين ترأسهما، أول أمس الثلاثاء، السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس.
وهكذا، صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي يندرج في سياق استكمال تنزيل المخطط التشريعي في مجال إصلاح منظومة العدالة، وفي إطار تحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن مشروع القانون ينص على توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وعدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، وإمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
وفي ما يخص مشروع قانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، فإنه يهدف إلى تمكين المجم عين الحاصلين على الترخيص من السلطة المختصة من تسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار مشاريع التجميع الفلاحي مباشرة دون الزامية المرور عبر أسواق الجمل، وتمكين صغار الفلاحين المجمعين من تحسين إنتاجهم والولوج إلى مسالك التسويق الحديثة، وتحديد شروط وكيفيات منح الترخيص.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات، الذي يتضمن عدد من المستجدات من أهمها إلزامية تكوين الضمانات وتوسيع الوساطة في عمليات إقراض السندات، وتوسيع لائحة الأشخاص والهيئات المسموح لها بالاقتراض، وتعميم السندات المقبولة في عمليات إقراض السندات لكل الأدوات المالية المقننة.
من جهة أخرى، يندرج مشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة في إطار مواصلة ادماج قطاع السلفات الصغيرة في القطاع المالي وتعزيز حكامته، ويهدف أساسا إلى توسيع نشاط هذا القطاع ليشمل التمويلات الصغيرة. ومن بين المقتضيات الجديدة التي أدخلها المشروع، يضيف البلاغ، تحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة بمرسوم، وتوضيح نظام تصفية جمعيات التمويلات الصغيرة، ووضع تمثيلية وحيدة لقطاع التمويلات الصغيرة، والملاءمة مع القانون البنكي.
في ما يأتي مشروع قانون رقم 19.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، في إطار تحسين جودة مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار. ويهدف المشروع إلى تصحيح آثار التمييز في المقاولة وذلك من خلال تكريس مبدأ المناصفة بشكل تدريجي بين النساء والرجال، وتشجيع المبادرات المقاولات، وتسهيل ولوج المقاولات إلى سوق السندات، وتحسين الحكامة وتعزيز الشفافية بالنسبة لشركات المساهمة، وتعميم وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبصفة دائمة في جميع اجتماعات أجهزة إدارة وحكامة شركات المساهمة.
على صعيد آخر، وخلال الجلسة التشريعية الثانية، قدمت السيدة مينة الطالبي من الفريق الاشتراكي مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وأوضحت في هذا السياق أنه أدخل تعديلات على النظام الأساسي لدور الحضانة، ويروم من جهة إلزام مؤسسات دور الحضانة تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين، ومن جهة ثانية الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.
و.مع/ح.ك
التعليقات مغلقة.