المحكمة الدستورية تقضي بدستورية المواد 1 و2 و3 و4 من القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز | حدث كم

المحكمة الدستورية تقضي بدستورية المواد 1 و2 و3 و4 من القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

قضت المحكمة الدستورية بدستورية المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مؤكدة أنه “لايوجد في هذه المواد ما يخالف الدستور”.
وأوضحت المحكمة، في قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الدستور لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصا مشتركا بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات.
وعللت قرارها ، من حيث الشكل، بكون رسالة الإحالة التي قدمت إلى المحكمة الدستورية بعد التصويت على القانون المذكور، وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، جاءت مستوفية للنصاب الذي تقتضيه الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، مضيفة أنه “بالرغم من توقيعها من طرف نائبين تم إلغاء انتخابهما بقرار لهذه المحكمة رقم 17/33 الصادر في 23 سبتمبر 2017 ، لا يؤثر في الإحالة ، طالما أن العدد يبقى مستوفيا للشرط المنصوص عليه دستوريا وهو خمس الأعضاء من مجلس النواب، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا”.
ومن حيث الموضوع، اعتبرت المحكمة الدستورية أن “رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 1 و2 و3 و4 لمخالفتها لتصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه”.
وأمرت المحكمة برفع هذا القرار إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب و المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات مغلقة.