قدمت مؤسسة الفقيه التطواني دليلين يتعلقان بالعرائض على المستوى الوطني والملتمسات في مجال التشريع، وذلك خلال ندوة علمية نظمتها الأربعاء الماضب بسلا .
وأوضح الباحث والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، في كلمة بالمناسبة، أن القانون التنظيمي رقم 44.14 يحدد شروط وكيفية ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، في حين حدد القانون التنظيمي رقم 64.14 شروط وكيفية تقديم الملتمسات في مجال التشريع.
وأضاف أن حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من الحقوق التي خولها الدستور للمواطنات والمواطنين للمساهمة في تدبير الشأن العام، إعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة التي هي من المقومات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة، مشيرا إلى أنه يمكن لكل مواطن ومواطنة في أي وقت، سواء يقيم في المغرب أو خارجه، أن يبادروا بتكوين عريضتهم ويضمنوها بمطالب بمقترحات وتوصيات، ويرفعوها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها من إجراءات، شريطة أن يكون المعني متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية ومقيدا في اللوائح الانتخابية العامة.
وأبرز أن شروط قبول العريضة تتمثل في أن يكون الهدف من العريضة هو تحقيق المصلحة العامة، وتكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة، وتحرر بكيفية واضحة، وتكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، وتكون مشفوعة بلائحة دعم العريضة، مسجلا أن العرائض تعتبر غير مقبولة على الخصوص إذا كانت تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات تمس بالثوابت الجامعة للامة والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور، أو تهم قضايا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة.
وبخصوص تقديم العرائض والبت فيها، أكد أنه يمكن لوكيل لجنة تقديم العريضة أن يودع العريضة مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث بها إلى السلطة العمومية المعنية عن طريق البريد الالكتروني، ويمكن له أن يودعها أيضا لدى السلطة الإدارية المحلية التي يقيم في دائرة نفوذها الترابي مقابل وصل يسلم له فورا، وفي هذه الحالة، يضيف الشرقاوي، تحيل السلطة الإدارية المحلية العريضة على السلطة العمومية المعنية داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما .
وبالنسبة لتقديم الملتمسات في مجال التشريع، ذكر أن الملتمس في مجال التشريع هو كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 64.14 بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، مشيرا إلى أن شروط قبول الملتمس تتمثل على الخصوص في أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور، وهدفه تحقيق مصلحة عامة، ويحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات.
وأفاد بأن الملتمس يكون غير مقبول إذا كان يتضمن مقترحات أو توصيات تمس بالثوابت الجامعة للامة والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات الي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في الدستور، أو تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع عن الوطن أو الأمن الخارجي للدولة، و تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها.
وأكد رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، السيد بوبكر الفقيه التطواني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هده الندوة يأتي إيمانا من المؤسسة بأهمية ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة وبضرورة انخراط المواطن في صناعة القرار الوطني، حيث تقدم المؤسسة دليلا مبسطا للضوابط القانونية التي تحكم تقديم ملتمسات من قبل المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني أمام السلطات العمومية.
حدث/ومع
التعليقات مغلقة.