تجتمع يوم الثلاثاء المقبل، بمجلس النواب، المجموعة الموضوعاتية حول الشؤون الافريقية، وذلك بحضور مدير الشؤون الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان مكتب مجلس النواب قرر إحداث وتفعيل مجموعة موضوعاتية تتعلق بالشؤون الإفريقية، وجاء ذلك تفاعلا مع الرسالة التي وجهها الملك للبرلمان في الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
وستسند لهذه المجموعة مهمة التتبع لمختلف الآليات المتاحة للمجلس على مستوى التشريع، ومجالات التعاون المغربي الإفريقي من خلال المراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن بحث كافة سبل الدعم واتخاذ المبادرات الهادفة إلى تعزيز التضامن الإفريقي.
وتحدث المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالشؤون الإفريقية، حسب النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرص على تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية الذي أضحى خيارا استراتيجيا.
وتعزيزا وإسهاما في إنجاح مسار التعاون السياسي والنيابي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني القائم على روابط وأواصر متينة نسجها المغرب على مر السنين مع بلدان القارة الإفريقية، واستشعارا بأهمية الدور المنوط بمجلس النواب في رعاية هذه العلاقات وتطويرها.
وتحدث مجموعات العمل الموضوعاتية، حسب الباب العاشر من النظام الداخلي لمجلس النواب، بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية. وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس.
تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعى في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، ويتم تعويض المناصب الشاغرة حسب حصة كل فريق أو مجموعة نيابية.
وتتألف مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من المعارضة.
يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة لأحد أعضائها على أساس قاعدة التمثيل النسبي.
يجب على مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك، وجب أن تقدم تقريرا مرحليا، يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها، أو أن ينهي هذه المهمة، وتحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الآقل قبل مناقشتها بالجلسة العامة.
التعليقات مغلقة.