وزير العدل:مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية يروم تمكينها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة وفعالية
أكد وزير العدل، عبداللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 24-36 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 13-066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، يروم تمكينها من الاضطلاع بمهامها الدستورية بكفاءة وفعالية، خدمة للديمقراطية والمشروعية الدستورية.
وأوضح السيد وهبي، خلال تقديم مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالمحكمة الدستورية، وبشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن الممارسة العملية للمحكمة الدستورية بعد عقد من الزمن من دخول القانون التنظيمي رقم 066.13 حيز التنفيذ والتطبيق، أفرزت مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تستدعي إعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية والإجرائية.
وأبرز أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تحديث وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية، بما يضمن مواكبتها للمستجدات والتطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن مشروع القانون التنظيمي رقم 24-36 يجسد التزام الوزارة الثابت بترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز منظومة العدالة الدستورية بالمغرب.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات بمقتضى هذا المشروع من شأنها تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية، وضمان ممارستها لاختصاصاتها الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي.
وقال إن التعديلات المدخلة على هذا القانون التنظيمي تروم تحديد الجهات التي يحق لها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالمترشحين لعضوية هذه المحكمة وبأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، حسب الحالة.
ولفت المسؤول ذاته إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة تحدد شكلية إحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية، مضيفا أن هذا التحديد يأتي لإضفاء مزيد من الوضوح على المسطرة الانتخابية، وتجنب أي لبس قد يعتري تطبيق النصوص الحالية.
كما يضيف المشروع، يتابع السيد وهبي، مقتضى يروم ضمان تجديد دماء المحكمة الدستورية وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات، مع إتاحة الفرصة لكفاءات متجددة للمساهمة في عمل المحكمة، دون الإخلال بمبدأ الاستمرارية المؤسساتية الضرورية لحسن سير عملها.
ومن جهة أخرى، أشار وهبي إلى أن المشروع ينص صراحة على إمكانية نشر قرارات المحكمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من أجل مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي، مبرزا أن هذا التعديل يأتي استجابة لمتطلبات العصر الرقمي وتعزيزا لمبدأي الشفافية والولوج السهل والميسر إلى المعلومة القانونية والقضائية، بما يمكن المواطنين والباحثين والمهتمين من الاطلاع على الاجتهادات الدستورية بيسر وسرعة، ويساهم في نشر الثقافة الدستورية والقانونية في المجتمع.
وبخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القانون، أبرز وزير العدل أن هذا النص “يكتسي أهمية خاصة في مسار استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي لبلادنا” باعتباره يتعلق بآلية أساسية أقرها دستور 2011 لضمان سمو الدستور وصيانة الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح أن ما يتضمنه هذا المشروع من ضمانات إجرائية وموضوعية يعكس الإرادة الراسخة لجعل الدستور المرجع الأعلى للقواعد القانونية، وترسيخ ثقافة احترام الحقوق والحريات، والعمل على تطوير آليات الرقابة الدستورية بما ينسجم مع التجارب المقارنة المتقدمة والخصوصية الدستورية الوطنية.
واعتبر السيد وهبي أن آلية الدفع بعدم الدستورية التي تم التنصيص عليها في الفصل 133 من الدستور، فضلا عن كونها تحولا نوعيا في علاقة المواطن بالقانون وفي ضمان مكانة القضاء كحام للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، فإنها تعد رافعة لتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية، وتجسيد لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
ويقوم هذا المشروع على مجموعة من المبادئ والمرتكزات التشريعية التي تروم إحداث توازن دقيق بين مقتضيات حماية الحقوق والحريات من جهة، ومستلزمات حسن سير العدالة واستقرار المراكز القانونية من جهة أخرى.
ح/م