المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول طلب التصريح بشغور مقعد ماديحة خيير لزوال حالة التنافي

قضت المحكمة الدستورية، وفق المقتطف المقدم من قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بالسيدة ماديحة خيير، لعدم استيفائه الشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور مقعدها البرلماني.

واستندت المحكمة إلى أن الغاية من إقرار حالة التنافي، بموجب المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة لدى الشخص نفسه.

وأوضحت أن تعيين ماديحة خيير عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026 أوجد حالة تناف خلال فترة سريان هذا التعيين، غير أن إعفاءها من مهامها الحكومية، بموجب ظهير شريف بتاريخ 18 أكتوبر، أنهى هذه الحالة قبل تسجيل طلب رئيس مجلس النواب لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية يوم 23 أكتوبر.

وبناء على هذا التسلسل الزمني، اعتبرت المحكمة أن الطلب المتعلق بخيير قدم بعدما زالت حالة التنافي، مما يجعله غير مستوف للشرط القانوني اللازم لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، وقضت تبعا لذلك بعدم قبوله.

ويبرز التعليل الوارد في القرار أن المحكمة ربطت قبول الطلب باستمرار حالة الجمع بين الصفتين عند تقديمه؛ إذ أقرت بوجود التنافي خلال فترة تولي خيير مهامها الحكومية، مع اعتبار انتهائه قبل إحالة الطلب عنصرا حاسما في البت فيه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.