عبد الله بوانو: مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية سيكرس “منطق شراء الذمم!” – حدث كم

عبد الله بوانو: مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية سيكرس “منطق شراء الذمم!”

أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو عن رفضه لتوسيع صلاحيات العمال والولاة على حساب صلاحيات رؤساء المجالس الجماعية، كما تنص على ذلك مسودة القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي سلمها حصاد لزعماء الأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها.

وأوضح بوانو، في تصريح نشره بالموقع الرسمي للحزب، أن أبرز هذه السلبيات في المشروع تتمثل في كون المسودة تتحدث عن انتخاب رؤساء الجماعات بشكل علني بدل التصويت السري، وهو ما سيكرس “منطق شراء الذمم”، ـ حسب الاخبار ـ  كما أعلن تحفظ حزب العدالة والتنمية على تنصيص القانون على مبدأ الوصاية البعدية والقبلية، في حين أن مطلب الحزب يؤكد على ضرورة أن تكون الرقابة بعدية فقط. وعبر عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن تخوفه من توسيع صلاحيات العمال والولاة على حساب صلاحيات رؤساء الجماعات ومجالس الجماعات ومكاتب المجالس الجماعية.

وبخصوص تنصيص القانون على حالة التنافي بين رئاسة الجماعة والعضوية بالبرلمان أو بالحكومة، وخلافا لمطلب الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، التي تضم في مكتبها رؤساء ووزراء من الأغلبية والمعارضة، أكد بوانو “أن المهم والإيجابي الذي جاءت به المسودة الجديدة يتعلق بحالات التنافي بين رئاسة المجلس الجماعي أو غرفة مع مهمة برلماني أو وزير”، الأمر الذي اعتبره بوانو “من شأنه أن يحد من تراكم المهام وضياع حقوق المواطنين، كما سيمكن هذا المقتضى من فتح الباب أمام نخب جديدة لتقلد مسؤوليات في الجماعات المحلية”.

وتجدر الاشارة الى ان مشروع قانون الجماعات الترابية الذي سلمه وزير الداخلية محمد حصاد لزعماء الأحزاب السياسية، يضمن صلاحيات جديدة للعمال،  وسلطة قوية فوق رؤساء الجماعات، مع إخضاع كافة القرارات التي تتخذها المجالس الجماعية لمراقبتهم، وأكد القانون المثير للجدل، “أن جميع مقررات مجالس الجماعات وقرارات رؤسائها المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ستخضع لمراقبة من طرف العمال، وتكون مقررات مجالس الجماعة قابلة للتنفيذ بعد تبليغها إلى عامل العمالة أو الإقليم ومن يمثلها عدا في حالة التعرض عليها داخل الآجال المحددة، وينص القانون على ضرورة أن يوجه رئيس مجلس الجماعة هذه المقررات إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من أيام العمل الموالية لاختتام الدورة، وذلك مقابل وصل، ولا تكون هذه المقررات قابلة للتنفيذ في حال عدم تبليغها غلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل الآجال المحددة.

كما يتم وجوبا تبليغ القرارات التنظيمية المتخذة في مجالات الشرطة الإدارية وجميع القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام تبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار، وتعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسها أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسها أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من اعمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر، وينص مشروع القانون، على أن بعض المقررات لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم من ينوب عنه.

حدث كم: عن الاخبار

التعليقات مغلقة.