المجلس الحكومي يصادق على مشروع يتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية – حدث كم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع يتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية

 بلاغ: ” انعقد يوم الجمعة 21 من ذي الحجة 1437  الموافق لـ 23 سبتمبر 2016  الاجتماع  الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 16-69 يتعلق بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. ويأتي هذا المشروع القانون، وفق مقاربة تشاركية بين وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبعد دراسة الأسباب الكامنة وراء اشكالية الاستيلاء على عقارات الغير وما يسببه من إساءة إلى نظام الملكية العقارية ببلادنا، فضلا عما يلحقه من ضرر بحقوق الغير، من أجل وضع التدابير الوقائية لمعالجتها وحماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري باعتباره شرطا أساسيا للتنمية وتشجيعا للاستثمار. وينص مشروع قانون رقم 16-69 الحالي بتتميم المادة 4 من القانون رقم 08-38 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-11-1 في25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011)، بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، وذلك لتفادي ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 814-16-2 يتعلق بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، تقدم به السيد وزير الداخلية. ويهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إخضاع جميع فئات العاملين بهذه المديرية العامة إلى قواعد الانضباط العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري وذلك نظرا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية. كما ينص مشروع المرسوم بقانون، المشار إليه أعلاه، على استفادة الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين كما يروم إخضاع هذه الفئة من الموظفين لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف. كما أقر مشروع المرسوم بقانون نظاما للمماثلة بين جميع أصناف هؤلاء الموظفين وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته.

بعد ذلك انتقل المجلس للدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 452-16-2 بإقرار تدابير خاصة تتعلق بوضعية بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وينص هذا المشروع المرسوم على استفادة بعض خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – قطاع التربية الوطنية- الذين تم توظيفهم من فاتح يناير 2016، والذين زاولوا عملهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2015، من أقدمية تساوي مدتها الفترة المذكورة. كما ينص كذلك هذا المشروع على احتساب هذه الأقدمية من أجل الترسيم والترقي في الرتبة والدرجة، مع الإحالة على مقرر مشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية لتحديد قائمة المعنيين بالأمر.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 529-16-2 في شأن وضعية المساعدين الإداريين من الدرجة الرابعة والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة المتمرنين، الذين تم إدماجهم في درجتي مساعد إداري ومساعد تقني من الدرجة الثالثة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. فبعد صدور المرسوم رقم 416-14-2 بتاريخ 24 يونيو 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 452-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، والمرسوم رقم 417-14-2 بتاريخ 24 يونيو 2014 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 453-10-2 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، واللذان تضمنا مقتضيات تتعلق بإدماج المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة، على التوالي، في درجتي مساعد إداري من الدرجة الثالثة ومساعد تقني من الدرجة الثالثة ابتداء من فاتح يوليوز. غير أن بعض الإدارات تعذر عليها تسوية وضعية المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من الدرجة الرابعة الموجودين في تاريخ الإدماج المذكور أعلاه في وضعية تمرين، لاسيما فيما يتعلق بإعادة الترتيب وحساب مدة التمرين من أجل الترسيم في الدرجة الثالثة. لذا تكمن الغاية من مشروع هذا المرسوم في تسوية وضعية المعنيين بالأمر، من خلال التنصيص على إعادة ترتيبهم في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة، واعتبار المدة التي قضوها بصفة متمرنين في الدراجة الرابعة، في احتساب مدة التمرين المطلوبة للترسيم في الدرجة الثالثة، حيث يتم استكمال مدة التمرين المتبقية في هذه الدرجة.

بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-47 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة بالرباط في 14 فبراير 1972، كما تمت مراجعتها وتوقيعها في 30 سبتمبر 1996 و24 يونيو 2002 وعلى الملحق الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة التوافق الإداري بتاريخ 3 نوفمبر 1972 بشأن كيفية تطبيق الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، كما تمت مراجعته بالتوافقات الإدارية الموقعة بالرباط في 30 سبتمبر 1996 و22 يونيو 2000 و24 يونيو 2002. تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة. ويشمل بروتوكول تعديل الاتفاقية العامة بالأساس مراجعة التعويضات المخولة للمستفيدين والمتعلقة بالتعويضات العائلية ومعاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز والتعويض عن الخدمات الطبية خلال السفر المؤقت بالخارج. كما تتلخص مضامين هذا البروتوكول في عدم المساس بالحقوق العينية المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016 تاريخ بدأ تطبيق المقتضيات الجديدة، والاحتفاظ بالحقوق العينية المتعلقة بمعاشات التقاعد أيا كانت محل الإقامة والاحتفاظ كذلك بالنسبة للمستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم وكذا من تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، والتدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وعلى المستفيدين الجدد من التعويضات العائلية وتعويضات العجر المقيمين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020. بالإضافة إلى تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت للخارج والمدرجة في المادة 55 من القانون الهولندي الخاص بالتأمين الدولي.

كما أخذ المجلس علما بسير عملية الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2017″.

التعليقات مغلقة.