بعد “ملتمس المعارضة” الى “جلالة الملك” رسالة مفتوحة” من “المنظمة الديمقراطية للشغل ” الى “رئيس الحكومة!” – حدث كم

بعد “ملتمس المعارضة” الى “جلالة الملك” رسالة مفتوحة” من “المنظمة الديمقراطية للشغل ” الى “رئيس الحكومة!”

توصل الموقع برسالة مطولة من “المنظمة الديمقراطية للشغل، ” في شخص كاتبها العام علي لطفي ، موجهة الى رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، يؤكد من خلالها على مخاطر التخلي عن الحوار الاجتماعي، والانتخابات المتعلقة بممثلي الطبقة العاملة، والمأجورين ، والخلفيات السياسية ، وغيرها من المواضيع !، التي اعتبرها لطفى “تخل بما نص عليه دستور 2011″، وفي ما يلي نص الرسالة لـ”التأريخ !”  بدون تصرف:

“الى السيد رئيس الحكومة

تحية تقدير واحترام وبعد ,

السيد رئيس

يشرفنا أن نتوجه اليكم عبر وسائل الاعلام الوطنية لننبهكم الى مخاطر تخليكم عن مسؤولياتكم الدستورية في اضفاء طابع المصداقية والشرعية والموضوعية على اليات الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية والانتخابات المتعلقة بممثلي الطبقة العاملة والمأجورين بوطننا. باعتمادكم أكثر على منطق الخلفيات والحسابات السياسية والموالاة بدل ثقافة الاشراك الجماعي وماسسة الحوار والتفاوض بين النقابات والحكومة وأرباب العمل كما نص على ذالك دستور المملكة .

   فبعد سيل من الرسائل والدعوات والنداءات المتكررة لإخراج الحوار الاجتماعي من براثين المضاربات السياسية   ومنطق المولاة الحزبية احتراما للاتفاقيات وللالتزامات الدولية وبخاصة تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية من اجل صونها واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات والحقوق النقابية للعاملات والعمال. واصلتم نفس الممارسات والانتهاكات لهذه المبادئ والقواعد الأساسية. لهدا اخترنا مرة اخرى أن نخاطبكم عبر وسائل الاعلام الوطنية لنعبر لكم عن مواقفنا اتجاه ما يجري بخصوص عدم تفعيل الدستور فيما يتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة بالانتخابات المهنية والقيام بالتدابير والإجراءات المصاحبة لها في الوقت المناسب بحيث التي لم يتبق على اجراء هذه الاستحقاقات إلا أقل من ثلاثة أشهر و لم تقم الحكومة بأية اجراءات من اجل اصلاح الاختلالات والتحيين والملائمة و تجاوز مخلفات الماضي السيئة واحترام مقتضيات الدستور الجديد ومتطلبات المرحلة ومستقبل المغرب الديمقراطي .

فمما لا شك فيه ان الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي سيظل في سلم أولويات مطالب الطبقة العاملة المغربية من اجل ضمان انتخابات ديمقراطية وشفافة. باعتبارها تشكل المدخل السليم والحقيقي للإصلاح والتغيير المنشود من أجل إفراز مؤسسات تشريعية وتنفيذية وتدبيرية للشأن العام مؤسسات وطنية وجهوية ومحلية ذات مصداقية و قادرة على القيام بواجباتها اتجاه الوطن والمواطنين والمواطنات . وبالتالي وجب تنزيل الدستور و القيام بخطوات كبيرة وحاسمة اتجاه الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحتى العلائقي والتواصلي مع المجتمع والمواطنين.   وفي مقدمة هذا الاصلاح الضرورة القصوى في ادخال تعديلات جوهرية على القوانين الانتخابية المهنية والجماعية والتشريعية وفق مقتضيات دستور 2011 , والعمل على التطبيق الفعلي للفصل 11 منه الذي ينص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. وأن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم.

ومن هذا المنطلق وباعتبار أن الانتخابات المهنية و المتعلقة بالمأجورين لم تكن في السابق شفافة وديمقراطية وقد اعترتها دوما شوائب واختلالات وتزوير وفضائح كبيرة أخرها انتخابات المأجورين لسنة 2009 والتي تقدمت فيها عدة مركزيات نقابية بطعون بسب التدخل الحكومي في توجيهها .حيث سجلت تلاعبات كبيرة والتضييق على نقابات معينة واتهمت فيها وزارة التشغيل آنذاك ، بشبهة التحكم في النتائج بهدف خلق خريطة نقابية على المقاس.     كما اتهمت الحكومة بالتزوير والتدخل في النتائج خصوصا بالجماعات المحلية و القطاع الخاص وفي القطاع الفلاحي ، والصناعي ، والخدماتي … حيث لم تلتزم الحكومة بالمدة المخصصة للتصويت ومددتها من جانب واحد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت غير الموالية وعدم تنظيم انتخابات الأجراء من طرف عدد كبير من المقاولات والشركات تحت أنظار وغطاء الادارة ووزارة التشغيل الى درجة اعتراف السيد وزير الوظيفة العمومية ائنداك صراحة بوﺟﻮد اﺧﺘﻼﻻت كبرى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻃﺎر المرجعي واﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﳑﺜﻠﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ والجماعات الترابية ، وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺣﺪاث وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﺠﺎن اﻹدارﻳﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻷﻋﻀﺎء . فضلا عن استمرار الحكومة المتعاقبة في تبني تمثيلية النقابات على أساس قوانين متقادمة وغامضة وهي الانتخابات التي تفرز المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي تحاور الحكومة و الوزارات في إطار الحوار المركزي والقطاعي ومن اللازم اليوم تجاوزها بتعديلها وملائمتها مع القوانين الدولية و اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتجارب الناجحة .   هذا علاوة على ما أفرزته هذه الانتخابات من نتائج لغرفة المستشارين بالبرلمان المغربي حيث تخللتها عمليات تزوير مفضوحة تقدمت بشأنها المنظمة الديمقراطية للشغل بطعن أمام الغرفة الثانية لدى ال مجلس الدستوري سنة 2009 و الذي انصف منظمتنا وأقر بالتزوير والغى بدالك ثلاثة مقاعد لمركزيتين نقابيتين احدها قدمت على رأس لائحتها تاجر و رجل أعمال في صفة عامل .

وفي هدا السياق تجدر الإشارة الى أن الدستور الجديد لسنة 2011 خصص في فصله الثامن مكانة هامة للنقابات العمالية حيث نص على مساهمة المنظمات النقابية للأُجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. ويجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية. وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضات ألجماعية   وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ، وفق الشروط التي ينص عليها القانون. كما يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها ، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة ، وكيفيات مراقبة تمويلها. كما خصص الدستور الجديد ضمانات وحقوق للعمال خاصة في الفصل 29   فيما يتعلق بحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي . ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. وان حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته. فضلا على أن الفصل 63 المتعلق بتركيبة مجلس المستشارين من بين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، من بينهم   خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين. ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.

فبحكم أن مناديب العمال وممثلي المأجورين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية تفرز هيئة ناخبة لا تنحصر مهامها فقط في تدبير شؤون موظفي الدولة والجماعات المحلية والنيابة عنهم في القضايا ذات الصلة بالوضعية الإدارية والمهنية وشؤون العمال وحقوقهم بالمقاولات وشركات القطاع الخاص بالنسبة لمناديب العمال ، فقد اصبح الوضع يتعدى أكثر من ذلك باعتبار هيئة المأجورين هيئة ناخبة تصوت وتترشح لانتخاب ممثلي المأجورين بغرفة المستشارين بالبرلمان المغربي كما أن قوانين عدد من المؤسسات تضم ممثلي النقابات في مجالسها الإدارية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للتعليم والوكالة الوطنية للتامين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…

ففي هدا الاطار تحددت النقابات الأكثر تمتيلا وفق المادة 425 من مدونة الشغل و بناء عل عنصر من عناصرها   وهي نسبة 6 % على المستوى الوطني   و35 في المائة على مستوى المقاولة فضلا عن عنصر الاستقلالية الفعلية النقابة وقدرتها التعاقدية . كما ان المادة 92 من مدونة الشغل تعرف المفاوضة الجماعية “هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الاتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة أو عدة مشغلين او ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى , علما أن مدونة الشغل تهم فقط القطاع الخاص والمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية .   أما انتخابات ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء فهي تخضع لمرسوم متقادم مرسوم رقم 0200-59-2 الصادر في 26 شعبان 1378 (5 ماي 1959)   يطبق بموجبه بخصوص اللجان الادارية المتساوية الأعضاء خاصة الفصل 11 من الظهير الشريف الصادر بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية   (ج. ر. عدد 2429 بتاريخ 7 ذو القعدة 1378 – 15 ماي 1959 ) . فالمرسوم المشار اليها يتطرق بتاتا لمسالة التمثيلية لا على المستوى الوطني او على مستوى القطاع او المؤسسات التي تخضع لوصايته مع العلم أن عددا من المؤسسات العمومية أنتجت قوانين أساسية داخلية لا علاقة لها بمدونة الشغل الوطنية

وبناء عليه يمكن القول أن قضية التمثيلية تطرح اشكالا كبير بالمغرب بسبب أن مدونة الشغل وان نصت على المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا فانها تهم أساسا القطاع الخاص والقطاعات العمومية التجارية أو المشتركة بين القطاع العام والخاص فان المرسوم المنظم لهذه الانتخابات على مستوى القطاع العام بشكل عام لم يحدد بنص اداري واضح هذا المبتغى كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة.   وبسبب هذا الفراغ القانوني اعتمدت الحكومات المتعاقبة منطق اللاتوازن في تحديد تمثيلية النقابات بين القطاعين الخاص والعام و بين القطاع العام والجماعات المحلية.   وعملت على تكريس الفوارق الشاسع وبشكل غير مقبول ويثير الاستغراب بين القطاعين العام والخاص، بل حتى بين القطاع العام والجماعات المحلية في عدد المقاعد الرسميون والنواب . فالقطاع العام وضع له حاجزا بمثابة سقف عددي لا يمكن تجاوزه مهما كان حجم الإدارة العمومية ومهما بلغ عدد موظفيها ، وهو سقف 500 ممثل رسمي علاوة على سقف أربعة مناديب فقط لكل صنف من الموظفين مهما بلغ عدد الموظفين في الإطار بالقطاع العام. أما بالنسبة للقطاع الخاص والجماعات المحلية فالباب مفتوح ولا لا يوجد لديهما سقف محدد لعدد مناديب العمال الرسميون ونوابهم . كم أن القطاع الخاص وحسب مدونة الشغل فالتمثيلية داخل الإطار تصل الى تسعة مناديب حينما يتجاوز العدد 500 أجير أو عامل على ان يزداد كلما فاق العدد فوق 1000. ( ف 1001 عامل لها 10 مناديب، و 1501 عامل لها 11 مندوبا ) أما على مستوى قطاع الجماعات المحلية 170 اف موظف يمثل بحوالي 3000 الف مندوب مقابل قطاع التعليم الذي يمثله حوالي 500 مندوب فقط في حين أن عدد موظفي التعليم الذي يصل عدد موظفيه الى 270 الف موظف وله سقف 500 مندوب رسمي .

وحتى ان افترضنا جدلا أن هذا التوجه الحكومي في اختيار من بين المركزيات النقابية التي تدعوها للحوار الاجتماعي المادة 425 من مدونة الشغل الوطنية صحيحا وموضعيا ومبني على مرجعية قانونية فأنها تخرق هذا القانون بدعوة نقابات لا تتوفر على 6 في المائة المطلوبة بحكم ان مركزيتين نقابيتين فقط تتوفر على هذه النسبة وان كنا نطعن في شرعيتها . فقد احتل المندوبون المستقلون المرتبة الأولى بأزيد من 64% ما بين القطاعين الخاص والعام، كما احتلت ومركزيتان نقابيتان فقط الصف الثاني والثالث حيث حصلتا على التوالي 13 و7 في المائة من المقاعد اما باقي المركزيات النقابية فلم يحصل إلا على أقل من 6 في المائة. أما اعتماد بعض النقابات القطاعية على معيار اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى مركزياتها و النسبة المحصل عليها على المستوى الوطني كونها أكثر تمثيلا فهو معيار لا يستقيم كما أن طبيعة الوظيفة العمومية ومؤسسة الدولة وتمييزها عن المقاولة التي تنص عليها مدونة الشغل و التي تتطلب الحصول على نسبة 35 في المائة من مناديب الأجراء يجرنا الى التساؤل حول النسبة المطلوبة في القطاع العمومي هل 6 في المائة أم 35 في المائة ؟ . ومن المفارقات أن تستدعي الحكومة اليوم مركزية نقابية أصبحت مشكلة من نقابتين منفصلتين ولم يتم نفس التعامل مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي وهو ما يزكي أكثر اعتماد الحكومة على الاعتبارات السياسية أكثر منها قانونية وموضوعية عادلة بين المركزيات النقابية الجادة .   فاستمرار الحكومة في فرضها لقانون الغاب ورفضها تحديد قانوني للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا وفق جملة من المعايير يحددها قانون النقابات يعتبر انتهاكا سافرا لميثاق منظمة العمل الدولية.

فمن اجل احترام المقتضيات الدستورية الجديدة وتنزيلها تنزيلا سليما سواء تلك المتعلقة بتأسيس النقابات العمالية ومراقبة ماليتها والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية ،   او فيما يتعلق بتجاوز لحالة الفراغ واللبس والضبابية القانونية وتضارب القوانين في مسالة التمثيلية وتقادم بعضها في مسالة انتخابات ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ومناديب العمال ووضعية اللاتوازن والفوارق في عدد المناديب العمال في القطاع الخاص وممثلي الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية وفرض نصوص غير ديمقراطية المنظمة لانتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين تم بلورتها على مقاس من اجل سيطرة أو هيمنة مركزية نقابية معينة على عدد من القطاعات والمؤسسات شبه العمومية والقطاع الخاص والجماعات الترابية من أجل تمكينها من اكبر عدد من مناديب العمال .

تتوجه المنظمة الديمقراطية للشغل الى السيد رئيس الحكومة والى كل من وزير الوظيفة العمومية ووزير التشغيل بضرورة الإسراع بإخراج قانون النقابات العمالية وأنشطتها ، وكذا تحديد معايير تخويلها الدعم المالي العمومي ، وكيفيات مراقبة تمويلها وفق منطوق الدستور . كما تطالب في نفس الاطار بتعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين فيما يتعلق بممثلي المأجورين وشروط الترشيح والانتخاب والطعون وإعادة الانتخابات في حالة قبول الطعون خلافا للوضع الحالي وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب ممثلي المأجورين   والمرسوم المنظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء   الذي يعود الى سنة 1959 وتحديد طريقة جديدة لانتخاب مناديب العمال من اجل خلق التوازن بين القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية حتى تعكس التمثيلية الحقيقية للمنظمات النقابية ووضع معايير شفافة عادلة وديمقراطية لتحديد النقابات الأكثر تمثيلية وملائمة القوانين والمراسيم المتقادمة مع دستور المملكة الجديد وقوانين وميثاق منظمة الشغل الدولية   وتوفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح العمليات الانتخابية .

فالمنظمة الديمقراطية للشغل تطالب رئيس الحكومة بتنزيل الدستور قبل تنظيم وإجراء الانتخابات المهنية في النصف الأول من ماي القادم 2015   من خلال اخراج قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب يحدد بشكل شفاف وديمقراطي وعلمي ووفق معايير موضوعية وعلمية المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا سواء على مستوى القطاعات العمومية أو المؤسسات العمومية المستقلة أو الجماعات الترابية أو الجهات الاثنى عشر أو على مستوى المقاولة او الشركة بالقطاع الخاص او على المستوى الوطني و مراجعة مدونة الشغل في هذا الصدد. من أجل إفراز الخريطة النقابية الوطنية الحقيقية بناء على معايير موضوعية وعادله   لدى وجب من جهة الإسراع بتعديل القوانين والمراسيم المنظمة للانتخابات المهنية في جدول أعمال الحوار الاجتماعي قبل الانتخابات القادمة والمقرر تنظيمها في ماي المقبل لتطبيق تشريعات أكثر موضوعية وأقرب إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النقابات باعتبار ان ملف الانتخابات المهنية كان من بين الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 ، وهو من الملفات التي تتوفر وزارة الوظيفة العمومية على التعديلات التي قدمتها مركزيتنا النقابية ومن جهة ثانية مراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المهنية الصادر سنة 1959 على اعتبار الحيف الذي مس عددا من القطاعات العامة مقابل القطاع الخاص ومحو الفوارق الصارخة بين القطاع العام والخاص مراجعة المراسيم المنظمة للانتخابات المهنية هذا فضلا عن وضع حد لظاهرة المرشحين اللامنتمين على غرار ما حدث في الحقل السياسي وذلك باعتماد شروط مماثلة لترشح اللامنتمين الذين يشكلون نسبة مهمة في الانتخابات المهنية وفي انتخابات مجلس المستشارين

       وفي انتظار ما ستقومن به للإصلاح هده الاختلالات القانونية و والملائمة مع دستور المملكة تفضلوا بقبول تحياتنا الخالصة”.

عن المكتب التنفيذي

الكاتب العام : علي لطفي

التعليقات مغلقة.