قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع القانون رقم 03.23 الخاص بتغيير القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية وتتميمه.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ”تكريس مبدأ دولة الحق والقانون”، و”ضمانات المحاكمة العادلة”، و”التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى”، و”الشمولية ومراعاة الفئات الهشة”.
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكر س مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة”.
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وتابعت السيدة بوعياش أن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث ي خضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة “نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية”.
ح/م