رئاسة مجلس النواب تنفي مزاعم بشأن “إحالة حالات التنافي على المحكمة الدستورية”

نفت رئاسة مجلس النواب، بشكل قاطع، ما ورد في مقال نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن إحالة أسماء نواب عينوا أعضاء في الحكومة على المحكمة الدستورية، مؤكدة أن الإجراء تم في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لرئيس المجلس.

وأوضح بلاغ توضيحي للرئاسة أن المقال وصف الإحالة بأنها “خطوة أحادية”، وربط إدراج إحدى الوضعيات ضمن الطلب بادعاءات تتعلق بالجهل بالقانون الدستوري و«التواطؤ» لخلفيات حزبية، وهي مزاعم اعتبرتها الرئاسة عارية عن الصحة.

وأكدت رئاسة المجلس أن إحالة حالات التنافي تستند إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي تنص على إعلان المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس المجلس وداخل أجل شهر، شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإجراء ينسجم مع المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تقضي بأن تكون الإحالة فورية إذا تعلق الأمر بتعيين نائب عضوا في الحكومة.

وشددت الرئاسة على أن استبعاد أي وضعية من الإحالة كان سيعني أن المجلس نصب نفسه جهة للفصل في مسألة قانونية ينعقد الاختصاص بشأنها حصريا للمحكمة الدستورية.

وخلص البلاغ إلى أن مصير الانتداب البرلماني لا يمكن أن يخضع لتقدير انفرادي، مؤكدا أن الإحالة تكرس مبدأ فصل السلط، وتحترم الأمن القانوني والصلاحيات المحددة لكل مؤسسة دستورية.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.