المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يقضي باحداث المجلس الوطني للصحافة – حدث كم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يقضي باحداث المجلس الوطني للصحافة

 

بلاغ: “انعقد يوم الأربعاء 12 من شوال 1436 الموافق لـ 29 يوليوز 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيين في منصب عال، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

خلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، تقدم به السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. ويأتي هذا المشروع كمحطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في بلادنا، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا. كما يأتي هذا المشروع استكمالا لأوراش الإصلاح التي فتحتها وزارة الاتصال في مجال الإعلام والاتصال وذلك من خلال العمل على إحداث، وفق مقاربة تشاركية، هيئة مهنية مستقلة وديمقراطية تدعى المجلس الوطني للصحافة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.

ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة. ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة. كما ينص المشروع على أن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 614-15-2 يتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، تقدم به السيد وزير الداخلية. يأتي هذا المشروع تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 35 و36 و101 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 34.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.90 المؤرخ في 16 يوليوز 2015. حيث يحدد هذا المشروع على سبيل الحصر قائمة الأماكن المرخصة لتعليق الإعلانات الانتخابية وكذا عدد الإعلانات التي يمكن تعليقها في هذه الأماكن، كما يحدد الحجم الأقصى للإعلانات المذكورة. أما بخصوص الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن أو بمضمون الإعلانات الانتخابية، فإن مشروع المرسوم يحيل على أحكام المرسوم رقم 2.15.578 الصادر في 24 يوليوز 2015 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وانتخاب أعضاء مجالس الجهات. ولضبط كيفية توزيع الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية، فإن المشروع ينص على توزيعها بين الأطراف المتنافسة عن طريق القرعة لضمان المساواة في ذلك.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع  مرسوم رقم 606-15-2 بتحديد بعض المقتضيات الانتقالية بشأن لوائح الانتظار المتعلقة بمباريات التوظيف المنظمة إلى غاية 31 دجنبر 2015، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. يهدف هذا المشروع إلى تحديد العدد الأقصى للمترشحين المسجلين في هذه اللوائح في 200% من عدد المناصب المفتوحة للتباري، مع فتح إمكانية استغلال هذه اللائحة إلى غاية 31 مارس 2016 من أجل تعويض المترشحين الناجحين المتخلفين عن الالتحاق بالعمل داخل الأجل المحدد وكذا شغل المناصب المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 29 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.14.195 الصادر في 24 دجنبر 2014، ابتداء من فاتح يناير 2016. وتكمن الغاية من إعداد هذا المشروع في تمكين الإدارات العمومية من استغلال كل المناصب المالية التي تم تخصيصها لها في إطار قانون المالية لسنة 2015، وذلك في إطار مباريات التوظيف المنظمة إلى غاية متم السنة المذكورة، دون الحاجة إلى انتظار دخول سنة 2016 من أجل تنظيم مباريات جديدة لشغل هذه المناصب، بما يضمن تبسيط المساطر وترشيد النفقات العمومية.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع  مرسوم رقم 436-13-2 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1985) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بتنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات في صيغته الجديدة، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى خلق آلية جديدة لتطوير وتوسيع مجال حركية الموظفين بين الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما يضمن توسيع آفاقهم المهنية، وإغناء تجاربهم، وتمكينهم من مسارات مهنية متنوعة ومحفزة، كما يروم إضفاء نوع من الدينامية داخل الإدارة المغربية وتقوية ثقافة الانتماء إلى المرفق العمومي بغض النظر عن الانتماء إلى قطاع أو آخر. وللإشارة فإن النقل المنصوص عليه في هذا المشروع لا يهم سوى الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، وأن النقل التلقائي لهؤلاء الموظفين يتم، عند الاقتضاء، بناء على استنتاجات لجنة سيتم إحداثها لهذا الغرض برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وعضوية كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية، مع إمكانية إشراك الإدارات العمومية والجماعات الترابية المعنية.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 15-52، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غنيا بيساو، موقع ببيساو في 28 ماي 2015. يهدف هذا الاتفاق إلى تشجيع وخلق ظروف مواتية لمستثمري الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار فوق ترابه وأن يقبل هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وأنظمته.

كما صادق المجلس على مقترح تعيين على منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد عمر حلي، الذي عين رئيسا لجامعة ابن زهر بأكادير.

خلال هذا الاجتماع، استمع المجلس كذلك لعرض للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني حول الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالتكوين المهني، وصادق عليها مجلس الحكومة”.

التعليقات مغلقة.