مصطفى الخلفي: تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي يستهدف تقديم تعديلات محددة ذات ارتباط وثيق بتنزيل مشروع الإصلاح القضائي الجاري
قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، إن مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، يستهدف تقديم تعديلات محددة ذات ارتباط وثيق بتنزيل مشروع الإصلاح القضائي الجاري.
وأضاف أن هذا المشروع يرتكز على دستور المملكة لسنة 2011 الذي جدد التزام المملكة بحماية منظومة حقوق الإنسان، وكذا التوجيهات السامية المضمنة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، وكذا الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 8 ماي 2012، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، بالإضافة إلى التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان بمناسبة مدارستها لوضعية هذه الحقوق بالمملكة. كما تم الاستناد ،حسب الوزير،على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن. وجاء هذا المشروع، وفقا للوزير ، بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وكذا الإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما تم من جهة أخرى، مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف التخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال. أما من ناحية المستجدات في مجال العقوبة، يقول السيد الخلفي، فقد توخى المشروع أن تحقق العقوبة ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، مع التنصيص على تقسيم العقوبات إلى أصلية أو بديلة أو إضافية ورفع الحد الأدنى للغرامة في الجنح إلى 2000 درهم ورفع الحد الأقصى من الغرامة في المخالفات إلى أقل من 2000 درهم، وحذف الاعتقال وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
من جهة أخرى، أفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،بأن مجلس الحكومة قرر تعميق مدارسة مشروع مرسوم رقم 770-15-2 بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
حدث كم/ماب
التعليقات مغلقة.