وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: مشروع القانون بشأن التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية أحد أركان المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الأراضي – حدث كم

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: مشروع القانون بشأن التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية أحد أركان المنظومة القانونية المؤطرة لهذه الأراضي

قال وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية يعد الركن الثاني ضمن المنظومة القانونية التي تؤطر أراضي الجماعات السلالية.

وأبرز السيد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا المشروع الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 فبراير 1924، يهدف إلى تحيين هذا الظهير شكلا ومضمونا بغية تبسيط المسطرة من خلال جعل الإشهار ينصب على المرسوم المتعلق بتعيين تاريخ افتتاح أعمال التحديد دون طلب إجراء التحديد الذي لا داعي لإخضاعه للإشهار.

وأضاف أن النص التشريعي يروم أيضا تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة إلى ثلاثة أشهر، على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة، وكذا سن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء. كما يضمن مشروع القانون، حسب السيد لفتيت، فتح إمكانية تجزيء المسطرة حينما يكون التحديد الإداري موضوع تعرضات تشمل فقط جزء من العقار موضوع التحديد، وذلك من أجل المصادقة على الجزء السليم من التعرضات، في انتظار البت في التعرضات التي تثقل الجزء الباقي.

ولفت إلى أن مسطرة التحديد الإداري تعد امتيازا منحه المشرع المغربي للدولة (الملك الخاص والملك الغابوي) وللجماعات السلالية، للحفاظ على ممتلكاتها وصيانة وتأمين عقاراتها، وخاصة حين يتعلق الأمر بأراض شاسعة تفتقد إلى السند، عدا القرائن الدالة على الملكية الجماعية من خلال أشكال محددة من الانتفاع والتصرف.

وأشار إلى أن المشرع أفرد قانونا خاصا لتحديد أملاك الدولة (الملك الخاص والملك الغابوي)، وهو الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 يناير 1916، بينما خص أملاك الجماعات السلالية بقانون خاص آخر هو الظهير الشريف الصادر بتاريخ 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية، مضيفا أن هذا القانون مكن من تحصين وحماية وتحفيظ مساحات جد هامة من أراضي الجماعات السلالية، حيث تمت مباشرة مسطرة التحديد الإداري بشأن مساحة تبلغ 7.803.642 هكتارا منها 505 ألف و433 هكتارا تمت المصادقة على تحديدها بصفة نهائية، والباقي في طور الانجاز، إضافة إلى التحديدات الإدارية الأخرى التي انتهت بصدور رسوم عقارية نهائية بمساحة إجمالية ناهزت ثلاثة ملايين هكتار.

وذكر بأنه تم التركيز، خلال الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية المنظم سنة 2014، على ضرورة تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية، مضيفا أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، المنعقدة بمدينة الصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015، كانت قد دعت إلى تسريع وتيرة تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية، بهدف توفير مناخ ملائم لدمج مثل هذه الأراضي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ح/م

التعليقات مغلقة.