مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون بنسخ وتعويض النص المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة – حدث كم

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون بنسخ وتعويض النص المتعلق بمدونة التجارة في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

ويهدف هذا المشروع، الذي عرف 39 تعديلا تفاعلت معها الحكومة بكل ايجابية، إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.

وبهذه المناسبة، قال وزير العدل السيد محمد أوجار، في معرض تقديمه للمشروع، إن هذه المبادرة التشريعية تكتسي أهمية لكونها ترتبط بأحد أهم الأدوار التي يفترض في القضاء أن يلعبها في سبيل تنمية الاقتصاد والإسهام في تشجيع الاستثمار والانخراط في خضم التحولات الاقتصادية الهامة التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تستدعي تأمين حماية أمثل للمقاولة المغربية وتمتين النسيج الاقتصادي بصفة عامة.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021 ضمن استراتيجية عامة تطوير المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على التنافسية عبر سلسلة من المبادرات التشريعية من بينها تبني مشروع القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها.

وسجل أن استعجال وراهنية هذا المشروع يأتي من “خلال الاطلاع على مؤشر تحسين مناخ الأعمال، وهو مؤشر ينبني على دراسة مقارنة للمقتضيات التشريعية المرتبطة بصعوبة المقاولات، بحيث أن المغرب سنة 2012 كان مرتبا في الرتبة 67 عالميا وأصبح في سنة 2017 في الرتبة 137″، مشيرا إلى أن هذا “التراجع يعزى الى كون معظم دول العالم قامت بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بصعوبة المقاولة في حين تأخرت المملكة في إنجاز هذا الإصلاح”.

واعتبر السيد أوجار أن الاستمرار في تحديث المنظومة القانونية في مجال الأعمال يعتبر ورشا يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، مما يحتم تعبئة المزيد من الطاقات، لإنجاحه وتعزيز موقع المملكة المغربية كمنصة استقطاب للاستثمارات وكقطب تنموي بفضل ما ستوفره هذه الترسانة من إطار قانوني شفاف وآمن قادر على تحصين كل المعاملات التجارية، من المخاطر المرتبطة بميدان المال والأعمال.

وخلص إلى أن الوزارة تسعى إلى تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية من خلال مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وفق مقاربة تشاركية، بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة، التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية إما بسبب حالة السوق أو ضعف هيكلتها الداخلية، على تخطي الأزمة التي تعترضها عبر حزمة من المساطر الخاصة تسهل اندماجها من جديد في السوق وتراعي حقوق باقي الأطراف المرتبطة بها.

ويسعى مشروع القانون أيضا إلى توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين والمتقاضين، والاستجابة لتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي، والمتمثلة أساسا في الفعالية والسرعة والأمن والثقة في القضاء، فضلا عن مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان.

وتتوخى هذه المبادرة التشريعية أيضا إحداث مسطرة مستجدة تسمى “مسطرة الإنقاذ”، والتي تسعى إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات، وتقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين، والرفع من نجاعة مسطرة التصفية القضائية، وتنقيح ومراجعة المقتضيات العامة المطبقة على مساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية المتعلقة بمسطرة تحقيق الديون وطرق الطعن، إضافة إلى تحسين أداء المتدخلين في المسطرة.

ويسعى مشروع القانون إلى تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، من خلال وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويل المسطرة، من قبيل إعطاء الأولوية للمساهمين الذين يقومون بتمويل المقاولة أثناء المصالحة بالحق في استخلاص ديونهم بالأسبقية على باقي الدائنين، والتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأمر غير قابل للطعن، وذلك دونما حاجة إلى سلوك مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة.

يذكر أن مشروع القانون يتضمن تسعة أقسام تهم مقتضيات عامة، ومساطر الوقاية من صعوبات المقاولة، ومسطرة الإنقاذ، ومسطرة التسوية القضائية، والتصفية القضائية، والقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية والتصفية القضائية، والعقوبات، وطرق الطعن، والمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة.

ومع/جدث

التعليقات مغلقة.