المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم المتعلق “بمدونة الانتخابات” والذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة” – حدث كم

المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم المتعلق “بمدونة الانتخابات” والذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة”

 بلاغ: “انعقد يوم الأربعاء 11 من  جمادى الآخرة 1436 الموافق لفاتح أبريل 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص التنظيمية والقانونية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، و مدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الاجتماع، استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى وشكره على نعمه وعلى البشائر الطيبة المرتبطة بالموسم الفلاحي، الذي يشكل بلغة التقنيين موسما استثنائيا، والذي اعتبره السيد رئيس الحكومة موسما طبيعيا، داعيا الله عز وجل أن يجعله كذلك على الدوام. كما جدد السيد رئيس الحكومة دعوته للسيدات والسادة أعضاء الحكومة لمواصلة العمل والتركيز على الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 260-15-2 بتغيير وتتميم القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، تقدم به السيد وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع، الذي جاء في إطار حوار وتوافق مع الأحزاب السياسية من أجل التحضير للانتخابات المقبلة وفق الآجال المقررة لها هذه السنة، إلى إدخال تعديلات على القانون السالف الذكر تهم الأحكام المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وكذا الأحكام المتعلقة بتعريف الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. بالنسبة إلى التعديل المرتبط بغرف التجارة والصناعة والخدمات، فإنه يتعلق بالرفع من عدد الناخبين بصفة ممثلين الذين يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين، أخذا بعين الاعتبار لعدد المأجورين المصرح بهم، وذلك من خلال الرفع من العدد الأقصى لعدد الناخبين المسجلين لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين من 5 حاليا إلى 15 مع بيان كيفية تحديد عدد هؤلاء الناخبين انطلاقا من الشريحة المطابقة لعدد المأجورين المصرح بهم الذين تتوفر عليهم كل مؤسسة معنية. أما فيما يتعلق بالهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، فإن التعديل المقترح في هذا الشأن يتمثل في ضبط بعض المفاهيم التعريفية المرتبطة بمزاولة الأنشطة المهنية الخاصة بها. كما ينص هذا المشروع على تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. حيث يحدد المشروع مدة 15 يوما لتقديم طلبات القيد الجديدة. كما يحدد مدة ثلاثة أيام لعقد اجتماعات اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، يتم خلالها بحث طلبات القيد الجديدة، وشطب أسماء الأشخاص المتوفين، وشطب أسماء الأشخاص الذين اختل فيهم أحد الشروط المقررة قانونا لتسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة المعنية، فضلا عن تصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجان السالفة الذكر في اللوائح الانتخابية.

انتقل المجلس بعد ذلك إلى المدارسة والمصادقة على مشروعي مرسومين، تقدم بهما كذلك السيد وزير الداخلية. يتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 261-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية، وبمشروع مرسوم رقم 262-15-2 بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. هذين النصين يندرجان في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ولا سيما المواد 44 و263 و264 و265 منه، وهما يهدفان إلى تحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وكذا تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء الغرف الفلاحية. ويقترح هذان المشروعان إجراء هذه الانتخابات يوم الجمعة 7 غشت 2015، مع تحديد الفترة من يوم الجمعة 24 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2015 لإيداع الترشيحات، وتخصيص الفترة من الساعة الأولى من يوم الأربعاء 29 يوليوز 2015 إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 6 غشت 2015 للحملة الانتخابية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 263-15-2 يقضي باستثناء بعض الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو الذين يقدمون خدمات من الاستفادة من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي، تقدم به السيد وزير الاقتصاد والمالية. يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات المادة 6 من قانون المالية رقم 14-100 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-14-1 بتاريخ 24 دجنبر 2014 بتغيير أحكام المادة 42 المكررة مرتين – III من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على استثناء الخاضعين للضريبة الذين يزاولون بعض المهن أو الأنشطة أو بعض مقدمي الخدمات من الاستفادة  من النظام الجبائي المطبق على المقاول الذاتي. ويحدد هذا المشروع لائحة الخاضعين للضريبة المزاولين لبعض المهن أو الأنشطة أو بعض الخدمات المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي. ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تشجيع القطاع غير المنظم على الاندماج في النسيج الاقتصادي.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم. النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم رقم 257-15-2 يتعلق بتحديد اختصاصات وتأليف وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي. ينص هذا المشروع على أن هذه اللجنة يرأسها الوزير المكلف بالصناعة والتجارة أو من ينوب عنه، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن 13 سلطة حكومية و7 هيئات ومؤسسات عمومية.

أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 258-15-2 يتعلق بتحديد كيفيات مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي. يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات إيداع طلب التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي لدى أحد الشبابيك التابعة لبريد المغرب وكذا الكيفيات التي يتم وفقها مسك هذا السجل والسهر على تسيير العمليات المتعلقة به.

على إثر ذلك، وافق المجلس على  ثلاث مشاريع قوانين، تقدمت بهم السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 15-16 يوافق بموجبه على اتفاقية حول التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، الموقعة بمراكش في 20 يناير 2015. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان الجنائي، حيث يتعهد الطرفان بأن يتبادلا التعاون القضائي أي قضية جنائية، باستثناء تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة. بموجب هذه الاتفاقية، تنفذ الدولة المطلوبة، طبقا للكيفية المقررة في تشريعها، طلبات التعاون القضائي المتعلقة بقضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة والهادفة إلى تتميم إجراءات التحقيق، أو الإطلاع على عناصر الإثبات، أو تسليم اشياء أو ملفات أو مستندات، ويجب أن تكون الوقائع المعللة لطلب التفتيش و/ أو الحجز معاقبا عليها في كلا الدولتين.

يتعلق النص الثاني بمشروع قانون رقم 15-17 يوافق بموجبه على اتفاقية في تسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. تندرج هذه الاتفاقية في إطار رغبة البلدين في الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها ولا سيما تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى. بموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الطرفان تطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في إطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناءا على احتياجات كل من الطرفين.

أما النص الثالث  فيهم مشروع قانون رقم 15-20 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، موقعة بمراكش في 20 يناير 2015. طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه.  كما يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما تخوله له هذه الاتفاقية من إمكانيات نقله غلى بلده لتنفيذ عقوبته. إلا أنه يمكن رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو المبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية، أو إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. يتعلق الأمر بالسيد محمد أبو صالح الذي عين كاتبا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والسيد عبد الصمد العمراني الذي عين مديرا للتنمية الاجتماعية على مستوى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والسيد فهد الحسين البواب الذي عين مديرا ماليا بوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة”.

التعليقات مغلقة.